قضاء دين الميت من الزكاة لا يجزئ
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: قضاء دين الميت من الزكاة لا يجزئ
الإجابة: قال في (المغني - ص 766 ج 2 ط المنار): "قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل
يكفن الميت من الزكاة؟ قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت، وإنما
لم يجز دفعها في قضاء دين الميت؛ لأن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع
إليه، وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وقال
أيضاً: يقضى من الزكاة دين الحي، ولا يقضى منها دين الميت، لأن الميت
لا يكون غارماً، قيل: فإنما يعطى أهله؟ قال: إن كان على أهله
فنعم".أ.هـ كلامه في المغني.
وقال عبد الرزاق في مصنفه (برقم 0717 ص 311 ج 4 ط المجلس العلمي): عن الثوري قال: "الرجل لا يعطى زكاة ماله من يحبس على النفقة من ذوي أرحامه، ولا يعطيها في كفن ميت، ولا دين ميت" إلى آخر ما قال.
وقال النووي في (المجموع - ص 422 ج 6 ط الإمام): لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من سهم الغارمين؟ فيه وجهان: حكاهما صاحب البيان:
أحدهما: لا يجوز وهو قول الصيمري، ومذهب النخعي، وأبي حنيفة وأحمد.
والثاني: يجوز لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، ولم يرجح واحداً من الوجهين، وقال الدارمي: إذا مات الغارم لم يعط ورثته عنه، ثم نقل النووي عن ابن كج قال: لا يدفع في دينه من الزكاة قال: وقال أبو ثور: يقضى دين الميت وكفنه من الزكاة".أ.هـ.
وقال في الفروع (ص 916 ج 2 ط آل ثاني): "ولا يقضى منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعاً؛ لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها إجماعاً، وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز، وعن مالك، أو بعض أصحابه مثله، وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، لأن الغارم لا يشترط تمليكه، لأن الله تعالى قال: {وَالْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، ولم يقل: "وللغارمين".أ.هـ.
وقال القرطبي في تفسيره (ص 581 ج 8) على آية التوبة: "واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يقضى من الصدقة دين ميت، وهو قول ابن المواز -إلى أن قال-: وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين، قال صلى الله عليه وسلم: " ".أ.هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة.
وقال عبد الرزاق في مصنفه (برقم 0717 ص 311 ج 4 ط المجلس العلمي): عن الثوري قال: "الرجل لا يعطى زكاة ماله من يحبس على النفقة من ذوي أرحامه، ولا يعطيها في كفن ميت، ولا دين ميت" إلى آخر ما قال.
وقال النووي في (المجموع - ص 422 ج 6 ط الإمام): لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من سهم الغارمين؟ فيه وجهان: حكاهما صاحب البيان:
أحدهما: لا يجوز وهو قول الصيمري، ومذهب النخعي، وأبي حنيفة وأحمد.
والثاني: يجوز لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، ولم يرجح واحداً من الوجهين، وقال الدارمي: إذا مات الغارم لم يعط ورثته عنه، ثم نقل النووي عن ابن كج قال: لا يدفع في دينه من الزكاة قال: وقال أبو ثور: يقضى دين الميت وكفنه من الزكاة".أ.هـ.
وقال في الفروع (ص 916 ج 2 ط آل ثاني): "ولا يقضى منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعاً؛ لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها إجماعاً، وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز، وعن مالك، أو بعض أصحابه مثله، وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، لأن الغارم لا يشترط تمليكه، لأن الله تعالى قال: {وَالْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، ولم يقل: "وللغارمين".أ.هـ.
وقال القرطبي في تفسيره (ص 581 ج 8) على آية التوبة: "واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يقضى من الصدقة دين ميت، وهو قول ابن المواز -إلى أن قال-: وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين، قال صلى الله عليه وسلم: " ".أ.هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب أهل الزكاة.