سئل عمن قال: إن السماع على الناس حرام وعليَّ حلال هل يفسق في ذلك أو لا؟

منذ 2007-09-29
السؤال: سئل عمن قال: إن السماع على الناس حرام وعليَّ حلال هل يفسق في ذلك أو لا؟
الإجابة: سئل عمن قال‏:‏ إن السماع على الناس حرام وعليَّ حلال هل يفسق في ذلك أم لا‏؟‏

فأجاب رضي الله عنه ‏:‏

من ادعى أن المحرمات تحريماً عاماً‏:‏ كالفواحش، والظلم والملاهي، حرام على الناس حلال له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن ادعى في الدفوف والشباب أنهما حرام على بعض الناس دون بعض فهذا مخالف للسنة، والإجماع، وأئمة الدين، وهو ضال من الضلال‏.‏ ومن تم مصراً على مثل ذلك كان فاسقاً‏.

‏‏ والله أعلم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الجزء الحادي عشر.
  • 0
  • 0
  • 2,110

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً