إذا أدخل الإنسان يده من تحت الشراب فهل يبطل مسحه؟ وكذلك إذا خلعها؟

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: إذا أدخل الإنسان يده من تحت الشراب فهل يبطل مسحه؟ وكذلك إذا خلعها؟
الإجابة: إذا أدخل يديه من تحت الشراب "الجوارب" فلا بأس في ذلك ولا حرج، ولا يبطل المسح بذلك لأنه لم يخلعهما.
أما إن خلعهما فُينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم، فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.