هل تجزئ صلاة الضحى عن سنة الفجر الفائتة والعكس؟
منذ 2007-11-07
السؤال: إذا صلى الإنسان صلاة الإشراق (الضحى) وقد فاتته سُنة الفجر، فهل تجزي
عن سُنة الفجر، وإذا صلى سُنة الفجر فهل تجزي عن صلاة الإشراق
(الضحى)؟
الإجابة: إذا صلى الإنسان صلاة الإشراق وقد فاتته سُنة الفجر، فإنها لا تجزئ عن
سُنة الفجر وإذا صلى سُنة الفجر فقد نقول إنها تجزئ عن صلاة الإشراق؛
لأنه حصل المقصود فصلى الإنسان ركعتين.
وقد نقول: إنها لا تجزئ؛ لأن المقصود أن يصلي الإنسان ركعتين خاصتين بالإشراق، وهذا أحوط، وعلى هذا فيصلي سنة الفجر، ثم ركعتي الإشراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.
وقد نقول: إنها لا تجزئ؛ لأن المقصود أن يصلي الإنسان ركعتين خاصتين بالإشراق، وهذا أحوط، وعلى هذا فيصلي سنة الفجر، ثم ركعتي الإشراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
- التصنيف: