امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أيام عادتها؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أيام عادتها؟
الإجابة: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو
عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى:
{ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً}،
فمتى كان هذا الدم باقياً، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم
تصلي، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا
طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض
معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة
أو زائداً عنها أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب الحيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب الحيض.