امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم؟
محمد بن صالح العثيمين
السؤال: امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت
الحيض في آخر الشهر، فما الحكم؟
الإجابة: إذا تأخرت عادة
المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر
فترى
الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت
منه فهي طاهر، لما تقدم آنفاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع
فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر -
باب الحيض.