إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض، هل يجوز لها أن تصلي النوافل ...

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض، هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء؟
الإجابة: إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت، فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

س/ هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر؟

ج/ لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر، ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

س/ هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء؟

ج/ هذه المسألة محل خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل، وجب عليها أن تجدد الوضوء.
وقيل: لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.

س/ إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى فما العمل؟

ج/ إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينه، حيناً ينزل وحيناً لا، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولو خرج حين الصلاة.

س/ إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل، فما الحكم؟

ج/ إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً، وهو الذي يخرج من المثانة، فإنه يجب عليها أن تغسله.

س/ إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها؟

ج/ عليها أن تتوب إلى الله عز جل، ثم إن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلا شيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها.

س/ ما قول فضيلتكم فيمن ينسب إليك القول بعدم نقض الوضوء من ذلك السائل؟

ج/ الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قوله أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الحادي عشر - باب الحيض.