ترفض الزوجة الثانية غيرةً، هل تلجأ للقضاء للطلاق؟
منذ 2007-12-07
السؤال: زوجي لظروف الإنجاب يريد الزواج من امرأة أخرى، وأنا أرفض هذا الأمر
لا لشيء إلا للغيرة، فهل يحق لي شرعاً أن ألجأ إلى القضاء لتطليقي منه
علماً مني بأنه لا يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى إلا بموافقة الأولى؟
الإجابة:
- التصنيف: