حكم الذهب المحلق، وهل في الذهب زكاة؟

منذ 2007-12-12
السؤال: في كتاب: "تحفة العروس" ورد حديث "من أحب أن يُحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يُطوق حبيبته طوقاً من نار فليطوقها طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يُسور حبيبته سواراً من نار فليسورها سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها" (أخرجه أبو داود وأحمد في المسند وهو حديث صحيح)، فما حكم الدين في ذلك؟ نريد تعليقكم على الشَبْكة التي تُقدم للعَرُوس ورأي الأئمة في ذلك؟ أي بالنسبة للغويشة والسلسلة والخاتم الذهب بالنسبة للنساء؟ وهل في حُلي المرأة زكاة؟
الإجابة:

محمد عبد المقصود

من فقهاء مصر ودعاتها

  • 2
  • 0
  • 4,849

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً