حكم من أدرك الجماعة في التشهد الأخير
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الصلاة -
هل إدراك التشهُّد الأخير من أي فرض يأخذ المرء به أجر الجماعة؟ وهل تُحْتَسَب له جماعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحافظة على الجماعة في المسجد من أفضل الأعمال التي ينبغي للمسلم ألا يفوته فضلها، ومن أدرك الإمام في التشهد الأخير أو قبل أن يسلِّم؛ فهو مدركٌ لفضيلة الجماعة، وتُحتَسَب له الجماعة؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص الحنابلة.
وذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " ". ويستند الجمهور إلى حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " " (رواه البخاري)، وحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إ " (متفق عليه). قال أبو محمد بن حزم: "فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة، قلَّ أم كَثُر"، وهذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه: " "، ولا يحل ترك الأخذ بالزيادة، وروينا عن ابن مسعود: أنه أدرك قوماً جلوساً في آخر صلاتهم، فقال: أدركتم إن شاء الله، وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، وعن الحسن قال: إذا أدركهم سجوداً سجد معهم، وعن ابن جريج: قلت لعطاء: إن سمع الإقامة أو الآذان وهو يصلى المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة؟ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئاً فنعم".
ومما يقوِّي هذا المذهب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل إدراك فضل الجماعة يتوقف على السعي لها بوجهه، ولا يُقَصِّر في ذلك سواء أدركها أم لا؛ فقد روى النسائي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "
-------------------------------------
من فتاوى موقع الألوكة