شكّت في نزول الحيض قبل الصلاة، فهل تعيدها؟
منذ 2008-01-02
السؤال: توضأت لصلاة الظهر، وقبل أن أصلي العصر فتشت ملابسي فلم أجد شيئاً ثم
صليت المغرب بنفس الوضوء، وبعده توضأت قبل أذان العشاء، المهم أني لا
أذكر أني استنجيت أم جددت الوضوء، لا أعلم هل كنت حائضاً في ذلك الوقت
أم لا، ثم ذهبت إلى المسجد وصليت العشاء والشفع والوتر، وبعد عودتي
للبيت أحسست ببلل يسير، وعندما نظرت وجدت أن دم الحيض قد نزل، ولكني
لا أعرف الآن ما الصلوات التي يجب عليَّ قضاؤها لهذا اليوم؟
الإجابة: إذا كان الدم الذي رأيتِهِ بعد شعورك بالبلل، قد نزل منكِ قبل صلاة
العشاء بمعنى أنكِ شعرتِ بنزوله قبل الصلاة، ثم أعرضتِ عنه ولم تلتفتي
إليه فالواجب عليك إعادة الصلاة؛ لأنك صليتِها بغير طُهور.
أما إذا كان الدم الذي رأيته بعد صلاة العشاء لم يكن معلوماً لديكِ إلا ساعة الاطلاع عليه، فصلاتك صحيحة؛ لأن اليقين لا يُطْرَح بالشك، وهذه قاعدة مضطردة في أبواب كثيرة، كالطهارة والإيمان والصيام والطلاق وغيرها، ولعل ما حصل لكِ من شك في نزول الدم الذي رأيتِه من هذا الباب فيكون الأصل الطهارة؛ لأن الحدث الرافع لها وهو الحيض مشكوك فيه، والأصل في هذه القاعدة حديث عباد بن تميم عن عمه قال: شُكي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: " " (متفق عليه)، فالحديث اعتبر اليقين، وألغى الشك.
ومنه استنبط الإمام الشافعي قاعدة: (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين)، والحاصل أنه: لا قضاء عليكِ لأي صلاة مادمت متيقِّنة أنك لم تشعري بنزول الدم قبل صلاة العشاء؛ لأنك على طهارة إلى أن صليت، ووجود الحيض قبل ذلك مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك كما قدمنا، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
أما إذا كان الدم الذي رأيته بعد صلاة العشاء لم يكن معلوماً لديكِ إلا ساعة الاطلاع عليه، فصلاتك صحيحة؛ لأن اليقين لا يُطْرَح بالشك، وهذه قاعدة مضطردة في أبواب كثيرة، كالطهارة والإيمان والصيام والطلاق وغيرها، ولعل ما حصل لكِ من شك في نزول الدم الذي رأيتِه من هذا الباب فيكون الأصل الطهارة؛ لأن الحدث الرافع لها وهو الحيض مشكوك فيه، والأصل في هذه القاعدة حديث عباد بن تميم عن عمه قال: شُكي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل يُخَيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: " " (متفق عليه)، فالحديث اعتبر اليقين، وألغى الشك.
ومنه استنبط الإمام الشافعي قاعدة: (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين)، والحاصل أنه: لا قضاء عليكِ لأي صلاة مادمت متيقِّنة أنك لم تشعري بنزول الدم قبل صلاة العشاء؛ لأنك على طهارة إلى أن صليت، ووجود الحيض قبل ذلك مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك كما قدمنا، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
- التصنيف: