رجل تزوج بامرأة إسلامياً دون تسجيل العقد مدنياً
عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف
- التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: رجل تزوج بامرأة إسلاميا دون تسجيل للعقد مدنياً لمدة ست سنوات، ثم
تزوج بثانية في بلد آخر، ولما أراد أن يلحقها به إلى سويسرا اضطر إلى
تسجيل زواجه الثاني إدارياً كي تعطى المرأة تأشيرة الدخول إلى سويسرا،
وبهذا الفعل فقدت المرأة الأولى كل أمل في أن يسجل عقدها مدنياً لأن
القانون السويسري يمنع من ذلك، والمرأة المتضررة ترى أن لها مصلحة في
البقاء مع هذا الرجل لكونها ترغب فيه وقد بلغت سن اليأس.
ولكنها متحرجة من عملية التكتم على الزواج إدارياً مع السلطات السويسرية، فهي تخشى من وقوعها في الكذب لأنها كلما سئلت عن حالتها المدنية صرحت بخلافها، فهي تسأل: هل بإمكانها المحافظة على زواجها مع مفسدة التستر عليه قانونياً؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً.
ولكنها متحرجة من عملية التكتم على الزواج إدارياً مع السلطات السويسرية، فهي تخشى من وقوعها في الكذب لأنها كلما سئلت عن حالتها المدنية صرحت بخلافها، فهي تسأل: هل بإمكانها المحافظة على زواجها مع مفسدة التستر عليه قانونياً؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً.
الإجابة: ترك التسجيل لمدة ست سنوات لم يكن صواباً، والآن قد وقع ما وقع لك.
وأنت في حالة ضرورة عسى الله أن ييسر لك الأمر.