حكم صور الحيوانات و الإنسان على فَرش الأطفال
منذ 2008-02-26
السؤال: أريد أن أسأل عن الصور لإنسان أو حيوان والتي تكون على الإحرمات
(الغطاء)، أو الفرش وخاصة إحرمات (الغطاء)، وفرش الأطفال لأنها تكثر
عليها؟
الإجابة: الذي ذهب إليه جماهير العلماء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة جوازُ
استخدام الفُرُش والسجاجيد التي فيها صور ذوات الأرواح؛ كالإنسان
والحيوان، وذلك إذا كانت تُوطَأُ وتُمْتَهنُ، دون أن تكون معلَّقةً أو
منصوبةً. واستدلُّوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل
عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترتُ سَهْوَةً لي بقِرامٍ
فيه تماثيل، فلما رآه هَتَكَهُ، وتلَّونَ وجهُهُ، وقال: " " قالت: فقطعناهُ، فجعلنا منه
وسادةً أو وسادتَيْن (متفقٌ عليه).
وفي (سنن أبي داود والترمذي وصحَّحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: " " الحديث (القِرَامُ: السِّتْر المُنَقَّش، أو ثوبٌ ملَّونٌ من صوف، فيه رَقْمٌ ونقوشٌ).
وفي هذين الحديثين: كره النبي صلى الله عليه وسلم السِّتْرَ الذي فيه تماثيل، فلما جُعِلَ على شكل وسائد تُوطأُ وتُمْتَهَن لم ينكر ذلك؛ فدلَّ ذلك على جواز الفُرُش والوسائد إذا كان فيها صور، وإن قيل: إن الصور إذا وضعت وسائد تقطَّعت وتغيَّرت هيئتها؛ فيُقال بأن قول عائشة "فيه تماثيل" يدل على أنه كان في السِّتْر تماثيل كثيرة، فإذا قُطع لا يُعقَل أن يأتي القَطْعُ على كلِّ صورة. [انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لمحمد أحمد واصل، صـ412].
ويشير إلى هذا قوله في حديث أبي هريرة: ((وسادتَيْن منتبذَتَيْن يُوطآن))، ولو كانت الصورة قد زالت بالقَطْع لما كان للتنصيص على الوطءِ فائدةٌ كبيرةٌ؛ لأن الصور قد زالت، ويؤيده المعنى؛ فالصور إذا كانت تُمْتَهَنُ، فإنَّ مَظِنَّة تعظيم الصور قد زالت. [انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 4/393].
وهكذا كان فَهْم أكثر السَّلف؛ وقد روى ابن أبي شيبة، عن حفص بن غِياث، عن الجَعْد -ولعله ابن عبدالرحمن- عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: أن أباها جاء من فارسَ بوسائد فيها تماثيل، فكنَّا نبسطها، وساق بسندٍ صحيحٍ، عن عكرمة قال: "كانوا يقولون في التصاوير في البُسُط والوسائد التي توطأ: ذُلٌّ لها" وعنه قال: "كانوا يكرهون ما نُصِبَ من التماثيل نَصْباً، ولا يروْن بأساً بما وطِئَتِ الأقدامُ".
وقد نُقل الخلاف في هذه المسألة عن الزُّهري؛ فقد ساق ابن أبي شيبة بسنده عن مَعْمَر عن الزُّهري: أنه كان يكره التصاوير، ما نُصِبَ منها وما بُسِطَ. وقول الجمهور أرجح، وفيه جمعٌ بين الأدلة والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
وفي (سنن أبي داود والترمذي وصحَّحه) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: " " الحديث (القِرَامُ: السِّتْر المُنَقَّش، أو ثوبٌ ملَّونٌ من صوف، فيه رَقْمٌ ونقوشٌ).
وفي هذين الحديثين: كره النبي صلى الله عليه وسلم السِّتْرَ الذي فيه تماثيل، فلما جُعِلَ على شكل وسائد تُوطأُ وتُمْتَهَن لم ينكر ذلك؛ فدلَّ ذلك على جواز الفُرُش والوسائد إذا كان فيها صور، وإن قيل: إن الصور إذا وضعت وسائد تقطَّعت وتغيَّرت هيئتها؛ فيُقال بأن قول عائشة "فيه تماثيل" يدل على أنه كان في السِّتْر تماثيل كثيرة، فإذا قُطع لا يُعقَل أن يأتي القَطْعُ على كلِّ صورة. [انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، لمحمد أحمد واصل، صـ412].
ويشير إلى هذا قوله في حديث أبي هريرة: ((وسادتَيْن منتبذَتَيْن يُوطآن))، ولو كانت الصورة قد زالت بالقَطْع لما كان للتنصيص على الوطءِ فائدةٌ كبيرةٌ؛ لأن الصور قد زالت، ويؤيده المعنى؛ فالصور إذا كانت تُمْتَهَنُ، فإنَّ مَظِنَّة تعظيم الصور قد زالت. [انظر: شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: 4/393].
وهكذا كان فَهْم أكثر السَّلف؛ وقد روى ابن أبي شيبة، عن حفص بن غِياث، عن الجَعْد -ولعله ابن عبدالرحمن- عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: أن أباها جاء من فارسَ بوسائد فيها تماثيل، فكنَّا نبسطها، وساق بسندٍ صحيحٍ، عن عكرمة قال: "كانوا يقولون في التصاوير في البُسُط والوسائد التي توطأ: ذُلٌّ لها" وعنه قال: "كانوا يكرهون ما نُصِبَ من التماثيل نَصْباً، ولا يروْن بأساً بما وطِئَتِ الأقدامُ".
وقد نُقل الخلاف في هذه المسألة عن الزُّهري؛ فقد ساق ابن أبي شيبة بسنده عن مَعْمَر عن الزُّهري: أنه كان يكره التصاوير، ما نُصِبَ منها وما بُسِطَ. وقول الجمهور أرجح، وفيه جمعٌ بين الأدلة والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع الآلوكة.
- التصنيف: