شكّ في ترك الركن، ولم يترجح لديه شيء..
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم المصلي إذا شكّ في ترك الركن، كأن قام إلى الركعة الثانية وشك
هل سجد مرتين أم مرة واحدة في الركعة الأولى ولم يترجح لديه شيء؟
الإجابة: إذا شك الإنسان في ترك الركن ولم يترجح لديه شيء، فالأصل عدم فعله،
ولهذا نقول للسائل: ارجع واجلس بين السجدتين، ثم اسجد، وأتم صلاتك، ثم
اسجد للسهو بعد السلام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.