شكّ في ترك الواجب، ولم يترجح لديه شيء..

محمد بن صالح العثيمين

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم المصلي إذا شك في الواجب كأن شك هل تشهد التشهد الأول أم لا ولم يترجح عنده شيء؟
الإجابة: إذ شك المصلي في ترك الواجب فهو كتركه وعليه سجود السهو، لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل فيجب عليه سجود السهو، ويكون قبل السلام، لأنه عن نقص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.