إذا شك المصلي في الزيادة حين فعلها، فهل يسجد للسهو؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا شك المصلي في الزيادة حين فعلها، كأن شك وهو في الرابعة هل هذه
خامسة أم رابعة؟ فهل عليه سجود سهو أم لا؟
الإجابة: الشك في الزيادة حين فعلها يوجب سجود السهو، لأنه أدى جزءً من صلاته
متردداً في كونه منها، وعليه فنقول لهذا المصلي: عليك سجود سهو، ويكون
بعد السلام إن كان عنده ترجيح، وإلا فقبل السلام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.