الملاكمة ومصارعة الثيران والتحريش بين الديكة ونحوها

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما يفعله بعض الناس من الملاكمة، وإظهار الجلد والقوة، وربما جر ذلك إلى بعضهم أنواعًا من الآلام والجروح والكسور، وكذلك مصارعة الثيران ونحوها، فهل هذا حلال أو حرام وما الدليل على ذلك؟
الإجابة: لا تجوز الملاكمة، ولا مصارعة الثيران، ولا التحريش بين الديكة والكباش، ونحوها؛ لما في ذلك من إيلام الأنفس، والحيوانات، وإيغار الصدور بذلك، بدون فائدة. وقد ورد في خبر اختلف في وصله وإرساله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم (1)، والنهي يقتضي التحريم.

قال في (الآداب الشرعية) (2): ويكره التحريش بين الناس، وكل حيوان بهيم، ككباش وديكة وغيرها. ذكره في (الرعاية الكبرى)، وذكر في: (المستوعب) أنه لا يجوز التحريش بين البهائم. انتهى كلامه.

فهذان وجهان في التحريش بين البهائم.
وكلام الإمام أحمد يحتملها، قال ابن منصور لأبي عبد الله: يكره التحريش بين البهائم؟ قال: سبحان الله إي لعمري، والأولى القطع بتحريم التحريش بين الناس، وعن جابر (3) رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم (رواه أبو داود والترمذي من رواية أبي يحيى القتات وهو مختلف فيه، وباقي رواته ثقات)، انتهى.

___________________________________________

1 - أبو داود (2562)، والترمذي (1708) موصولاً، و(1709) مرسلاً، وأشار إلى صحة المرسل، والبيهقي (10/ 22) وجزم بأن المحفوظ هو المرسل أيضاً.
2 - (3/ 339، 340).
3 - الصواب عن ابن عباس. والله أعلم.