أعمل في شركة تسويق عقاري بالعموله
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: أعمل في شركة تسويق عقاري بدون مرتب يعنى بشتغل بالعمولة فقط، و أحصل
على العملاء عن طريقين إما عن طريق إعلانات الشركة أو عن طريق مجهودي
الشخصي، فهل يحل لي أن لا أعطى الشركة نصيبها من العمولة في حالة
تعاملي مع العملاء الذين أحصل عليهم عن طريق خارج الشركة أم لا؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فما تقوم به من عمل يسمى في الفقه الإسلامي بالسمسرة، وهي التوسط بين المتعاقدين، وتسهيل مهمة العقد مقابل مبلغ تأخذه منهما أو من أحدهما، وهي من باب الجلع ويشترط الجمهور في هذا الراتب أن يكون مبلغا مقطوعا، فلا يجوز عندهم أن يكون نسبة -كما هو الحال في السؤال- لأنه حينئذ يكون جعالة بمجهول؛ واحتجوا بما (رواه أحمد) عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره"، ولكنه "حديث ضعيف" ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع).
والذي يظهر جواز الأجرة على نسبة من الربح وهو قول "الحنابلة" قال في (كشاف القناع): "ولو دفع عبده أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز أو دفع ثوبا إلى من يخيطه، أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في (المغني): وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز" اهـ.
أما أخذكَ للعمولة إذا كان العميل عن طريق خارج الشركة، فلا يجوز إلا بإذن صاحب العمل؛ لأنه خلاف الأمانة، ولأنك وكيل لصاحب الشركة والوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه، والأصل في الوكالة أن الوكيل يعمل لمصلحة موكله وهو مؤتمن على ما في يديه.
وعليه فلا يحل لك أخذ شيء من المال أكثر مما أتفقت عليه مع صاحب العمل إلا بإذنه، وإن كنت قد أخذت شيئًا بغير علمه، فيجب عليك رده مع التوبة والاستغفار،، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى موقع طريق الإسلام.
فما تقوم به من عمل يسمى في الفقه الإسلامي بالسمسرة، وهي التوسط بين المتعاقدين، وتسهيل مهمة العقد مقابل مبلغ تأخذه منهما أو من أحدهما، وهي من باب الجلع ويشترط الجمهور في هذا الراتب أن يكون مبلغا مقطوعا، فلا يجوز عندهم أن يكون نسبة -كما هو الحال في السؤال- لأنه حينئذ يكون جعالة بمجهول؛ واحتجوا بما (رواه أحمد) عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره"، ولكنه "حديث ضعيف" ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع).
والذي يظهر جواز الأجرة على نسبة من الربح وهو قول "الحنابلة" قال في (كشاف القناع): "ولو دفع عبده أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز أو دفع ثوبا إلى من يخيطه، أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في (المغني): وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز" اهـ.
أما أخذكَ للعمولة إذا كان العميل عن طريق خارج الشركة، فلا يجوز إلا بإذن صاحب العمل؛ لأنه خلاف الأمانة، ولأنك وكيل لصاحب الشركة والوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه، والأصل في الوكالة أن الوكيل يعمل لمصلحة موكله وهو مؤتمن على ما في يديه.
وعليه فلا يحل لك أخذ شيء من المال أكثر مما أتفقت عليه مع صاحب العمل إلا بإذنه، وإن كنت قد أخذت شيئًا بغير علمه، فيجب عليك رده مع التوبة والاستغفار،، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى موقع طريق الإسلام.