ما حكم مناقصات (مزاد) مواقع النت؟
منذ 2008-04-19
السؤال: السلام عليكم، أريد أن استشيركم في أمر مهم، وهو أن صديق لي يُردني أن
أشاركه في موقع مناقصات (مزاد)، ولكن بطريقة تختلف عن طرق المزاد التي
نعرفها وسوف أشرح لكم طريقة المزاد بالتفصيل، يتم عرض بالموقع سلع
للبيع مثال: على إحدى السلع هي جهاز كمبيوتر نقال، سعره في السوق
تقريباً ألف دولار، ولكن في الموقع سوف يكون أعلى سعر يقدمة الزبون هو
خمسون دولار لهذا الجهاز، وتقديم السعر يكون يشمل العشرات مثال: 48.35
دولار، كل مشترك يقدم عرض على السلعة يدفع سعر رمزي وهو ثلاثة دولار،
بعد مرور الوقت حوالي 24 ساعة، أو الحد الأدنى للعروض المشترك، الفائز
هو الشخص الذي قدَّم أعلى عرض ولم يقدمة غيرة، في حالة أن أكثر من
مشترك قدَّم نفس العرض يُلغى هذا السعر، وعندها سوف يحصل المشترك على
السلعة بالسعر الذي قدَّمة وهو في مثالنا 48.35 دولار، فأرجو أن
تخبروني هل هذا حرام أم حلال؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن البيع بالمزاد العلني جائز سواء عن بالطرق القديمة المعروفة، أو عن طريق شبكة الإنترنت إذا تحقق شرطان:
الأول: ألا يكون فيه قصد الإضرار بالبائع، أو أحد المشترين.
الثاني: أن يكون الزائد في السعر مريداً للشراء، وإلا كان نجشاً مُحرمًا.
وقد استثنى الفقهاء بيع المزايدة من النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه ومن شرائه على شرائه، ومن السوم على سوم أخيه بالنص والإجماع.
فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه: " ".
وأما الإجماع، فلا زال المسلمون يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة بغير نكير من أحد، ولكن كون كل مشترك في المزاد يدفع سعرًا رمزياً عبارة 3 دولار، يخرج المزاد إلى صورة الميسر -إن كانت تلك الدولارات سيخسرها من لم يرسِ عليه المزاد- لأن المشترك سيدفع جزءًا يسيرًا من المال ليخاطر به، فإما أن يربح ربحًا كبيرًا ويحصل على الحاسوب المحمول بسعر زهيد، وإما أن يخسر ما دفعه، وهذا من الميسر المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
وأما إن كانت الدولارات سترد لأصحابها المشتركين في المزاد مرة أخرى فلا بأس بالمزاد في تلك الحال،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى موقع طريق الإسلام.
فإن البيع بالمزاد العلني جائز سواء عن بالطرق القديمة المعروفة، أو عن طريق شبكة الإنترنت إذا تحقق شرطان:
الأول: ألا يكون فيه قصد الإضرار بالبائع، أو أحد المشترين.
الثاني: أن يكون الزائد في السعر مريداً للشراء، وإلا كان نجشاً مُحرمًا.
وقد استثنى الفقهاء بيع المزايدة من النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه ومن شرائه على شرائه، ومن السوم على سوم أخيه بالنص والإجماع.
فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه: " ".
وأما الإجماع، فلا زال المسلمون يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة بغير نكير من أحد، ولكن كون كل مشترك في المزاد يدفع سعرًا رمزياً عبارة 3 دولار، يخرج المزاد إلى صورة الميسر -إن كانت تلك الدولارات سيخسرها من لم يرسِ عليه المزاد- لأن المشترك سيدفع جزءًا يسيرًا من المال ليخاطر به، فإما أن يربح ربحًا كبيرًا ويحصل على الحاسوب المحمول بسعر زهيد، وإما أن يخسر ما دفعه، وهذا من الميسر المحرم بالكتاب والسنة والإجماع.
وأما إن كانت الدولارات سترد لأصحابها المشتركين في المزاد مرة أخرى فلا بأس بالمزاد في تلك الحال،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى موقع طريق الإسلام.
- التصنيف: