حق الحضانة ونقل المحضون

دار الإفتاء المصرية

  • التصنيفات: فتاوى وأحكام -
السؤال: توفيت امرأة عن ولدين: عمر أحدهما تسع سنوات، والآخر عمره سنة واحدة وثلاثة شهور، ولها بنت أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، فهل من حق أم أمهم أن تنقلهم إلى محل إقامتها بعيداً عن بلدتهم لحضانتهم مع وجود جدتهم لأبيهم وهي قادرة على حضانتهم.
الإجابة: الرقم المسلسل: 681. التاريخ: 10/02/1915 م.
المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

المراجع:

ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه.

الجواب:

أما الولد الذي بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه إليه، وليس لجدته أن تسافر به.

وأما الولد الذي عمره سنة وثلاثة أشهر، والبنت التي عمرها أربع سنوات فهما في سن الحضانة، وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت أهلاً للحضانة، لكن ليس لها الحق بأى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما إلا بإذن أبيهما، والله أعلم.

▪ تعليق:
نصت المادة رقم 20 من القانون 44 لسنة 1979 على جعل مدة الحضانة للصغير عشر سنوات، وللصغيرة اثنتي عشرة سنة، وبعد هذا السن للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة إلى خمس عشرة سنة، وللصغيرة إلى الزواج متى كانت المصلحة في ذلك.