الوفاء بالنذر المعلَّق
منذ 2008-05-02
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت قد نذرت لله عز وجل نذراً -
مشروطاً بانتقالي من مدينة إلى أخرى أن أصوم كل اثنين وخميس، طيلة سنة
كاملة، دون تحديد سنة معينة بدايتها، وتحقق شرط النذر، إلا أني لم أفِ
بالنذر خلال سبع سنوات، والآن؛ وبعد ندمي على تفريطي وتكاسلي، نويت أن
أفي بنذري إلا أني أعاني مرضي السمنة والسكري، ومع ذلك وبفضل من الله
الكريم أستطيع الصوم.
سؤالي: هل أستطيع تحويل الصوم إلى الاثنين والأربعاء عوضاً عن الاثنين والخميس؛ لأني أمارس الرياضة بأمر من الطبيب المعالج، وإحدى الحصص تجرى يوم الخميس ما بين السادسة والثامنة مساء؛ بحيث إن وقت الإفطار يصادف بداية الحصص أو نهايتها؟
سؤالي: هل أستطيع تحويل الصوم إلى الاثنين والأربعاء عوضاً عن الاثنين والخميس؛ لأني أمارس الرياضة بأمر من الطبيب المعالج، وإحدى الحصص تجرى يوم الخميس ما بين السادسة والثامنة مساء؛ بحيث إن وقت الإفطار يصادف بداية الحصص أو نهايتها؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فإن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما علق عليه النذر؛ وقد أثنى الله على عباده الذين يوفون بالنذر؛ فقال سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان:7]، وقال: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الجماعة إلا مسلماً).
وعليه؛ فيجب عليك صوم يومي الاثنين والخميس كما نذرت، ولا يجوز الاستعاضة عنهما بأي يوم آخر مادمت مستطيعًا، فحاول أن تغير موعد التدريب الأسبوعي، أو أن تؤجل موعد إفطارك فتفطر -مثلاً- على الرطب أو التمر والماء فقط، ثم تكمل إفطارك بعد انتهاء التمرين، فإن شق عليك كل هذا، ولم تستطع التوفيق بين التمرين والصيام، ولا تأجيل التمرين أو تغيير موعده، فلا بأس أن تصوم يوم الأربعاء بدلا عن الخميس؛ لأن القاعدة الشرعية: "أن الأمر إذا ضاق اتسع"، و"المشقة تجلب التيسير" قال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة:6]، وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج:78]، وقال تعالى: {وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور:61]، وقال رسول الله: " " (متفق عليه) من حديث أبي هريرة.
وننبه الأخ السائل الكريم إلى أنه لا ينبغي الإقدام على النذر مرة أخرى، لأنه مكروه -على الراجح من قولي العلماء- لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنه، ولما قد يترتب عليه من الحرج؛ ففي (الصحيحين) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: " "، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فإن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما علق عليه النذر؛ وقد أثنى الله على عباده الذين يوفون بالنذر؛ فقال سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان:7]، وقال: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " " (رواه الجماعة إلا مسلماً).
وعليه؛ فيجب عليك صوم يومي الاثنين والخميس كما نذرت، ولا يجوز الاستعاضة عنهما بأي يوم آخر مادمت مستطيعًا، فحاول أن تغير موعد التدريب الأسبوعي، أو أن تؤجل موعد إفطارك فتفطر -مثلاً- على الرطب أو التمر والماء فقط، ثم تكمل إفطارك بعد انتهاء التمرين، فإن شق عليك كل هذا، ولم تستطع التوفيق بين التمرين والصيام، ولا تأجيل التمرين أو تغيير موعده، فلا بأس أن تصوم يوم الأربعاء بدلا عن الخميس؛ لأن القاعدة الشرعية: "أن الأمر إذا ضاق اتسع"، و"المشقة تجلب التيسير" قال تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة:6]، وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج:78]، وقال تعالى: {وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور:61]، وقال رسول الله: " " (متفق عليه) من حديث أبي هريرة.
وننبه الأخ السائل الكريم إلى أنه لا ينبغي الإقدام على النذر مرة أخرى، لأنه مكروه -على الراجح من قولي العلماء- لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنه، ولما قد يترتب عليه من الحرج؛ ففي (الصحيحين) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: " "، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
- التصنيف: