قرأت حديث وأرجو تصحيحه " ثم جاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أزواجه ...
منذ 2006-12-01
السؤال: قرأت حديث وأرجو تصحيحه " ثم جاء عمر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم
وحوله أزواجه حزيناً وصامتاً فقال لأجعلن النبي عليه السلام يضحك فقال
يا رسول الله كنت أرجو أن ترى ابنة خارجة عندما طلبت مني مالاً أكثر
فصفعتها على قفاها فضحك النبي وقال إنهن يطلبن مالاً أكثر فقام أبو
بكر وصفع عائشة وعمر صفع حفصة" مشكاة المصابيح ص 690- مسلم. هذا
الحديث حصلت عليه من موقع إسلامي حنيف ولعلهم تركوا شيئاً.
الإجابة: بسم الله نصُّ الحديث المذكور كما هو في مشكاة المصابيح ( 2 / 969 )
في كتاب النكاح - باب عشرة النساء رقم الحديث ( 3249 ) والحديث رواه
جابر رضي الله عنه قال : دخل أبو بكر رضي
الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجد الناس
جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم ، قال : فأذن لأبي بكر ، فدخل ، ثم
أقبل عمر ، فأستأذن فأُذن له ، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالساً
حوله نساؤه ، واجماً ساكناً ، قال : فقلتُ : لأقولنَّ شيئاً أضحك
النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! لو رأيتَ بنت خارجة
سألتني النفقة ، فقمتُ إليها فوجأتُ عنقها ، فضحك رسول الله صلى الله
عليه وسلم وقال: هنَّ حولي كما ترى ، يسألنني النفقة ، فقام أبوبكر
إلى عائشة يجأ عنقها ، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها ، كلاهما يقول :
تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ؟ فقلن : والله لا
نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً أبداً ليس عنده ، ثم
اعتزلهنَّ شهراً ، أو تسعاً وعشرين ، ثم نزلت هذه الآية ( يا أيها النبي قل لأزواجك ) حتى بلغ
( للمحسنات منكن أجراً عظيماً )
قال : فبدأ بعائشة ، فقال يا عائشة ! إني أريد أن أعرض عليكِ أمراً ،
أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويكِ ، قالت : وما هو يا رسول الله
؟ فتلا عليها الآية ، قالت : أفيكَ يا رسول الله أستشير أبويَّ ! بل
أختار الله ورسوله والدار الآخرة ، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك
بالذي قلت ، قال : لا تسألني امرأة منهنَّ إلا أخبرتها إن الله لم
يبعثني معنتاً ، ولا متعنتاً ، ولكن بعثني معلماً ميسّراً .
رواه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق - في باب ( بيان أن تخييره امرأته
لا يكون لا يكون طلاقاً إلا بالنية ) رقم الحديث 1478 .
ونستفيد من هذا الحديث عدة فوائد هامة وهي :
1 - أن للأب الحق في توجيه وتربية ابنته أمام زوجها ، إذا رأى المصلحة في ذلك ، كخوفه من تطليق ابنته من زوجها صاحب الخلق والدين ، إذ أن المرأة بطبيعتها الناقصة قد يصدر منها شيء يكون سبباً لخراب بيتها ، وهذا كله إذا لم يغضب ذلك الزوج أو يسبب له ضيقاً وكدراً ، أو يكون سبباً في إحداث فتنة أسرية بين ابنته وزوجها ، وهذا واضح من فعل الصديق رضي الله عنه وفعل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم .
2 - وهذا الأمر الذي حصل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان شيئاً فطرياً طبيعاً ، إذ أن مقتضى الطبيعة البشرية تحب السعة في النفقة ، وتحب التمتع بما أحلَّ الله تعالى من المباحات ، ولهذا فإن الله تعالى قد أمر بالنفقة على الزوجة بقدر قدرة الزوج فقال ( لينفق ذو سعة من سعته ) ولقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأحسنه وأعدله ، حيث لم يكن يكلف الزوج ما لا يحتمل من النفقات ، قال ابن القيم رحمه الله : ( وأنه لم يقدرها - يعني النفقة - ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها ، وإنما ردَّ الأزواج فيها إلى العرف ، وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوماً : واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .. وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله عزوجل حيث يقول الله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم ، وسوى بينهما في عدم التقدير ، وردهما إلى المعروف .. والله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديد ولاتقدير ولا تقييد فوجب رده إلى العرف لو لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ..... إلخ . أهـ . ( زاد المعاد 5 / 490 ) .
3 - ومعنى ( يجأ ) كما قاله النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ( 10 / 336 ) : قوله يجأ عنقها هو بالجيم وبالهمزة يقال : وجأ يجأ إذا طعن . أهـ
ومعناه أنهما قاما بطعن عنق ابنتيهما طعناً خفيفاً للتربية والتعليم ، وذلك لأن المرأة قد يكون زجر والدها لها أبلغ وأقوى من زجر زوجها الذي قد لا تهابه كهيبة والدها لها ، وهذا أمر لا حرج فيه في الشريعة والحمد لله ، وعليه يحمل اللفظ الذي ذكره السائل في قوله ( فصفعتها في قفاها ) إذ أن الصفع في القفا هو الطعن براحة اليد في مؤخرة العنق ، وحيث أنه هذه اللفظة لم أجدها في لفظة الحديث المشار إليه ولا في غيره ، فلعله فُهم بالمعنى والله تعالى أعلم .
ونستفيد من هذا الحديث عدة فوائد هامة وهي :
1 - أن للأب الحق في توجيه وتربية ابنته أمام زوجها ، إذا رأى المصلحة في ذلك ، كخوفه من تطليق ابنته من زوجها صاحب الخلق والدين ، إذ أن المرأة بطبيعتها الناقصة قد يصدر منها شيء يكون سبباً لخراب بيتها ، وهذا كله إذا لم يغضب ذلك الزوج أو يسبب له ضيقاً وكدراً ، أو يكون سبباً في إحداث فتنة أسرية بين ابنته وزوجها ، وهذا واضح من فعل الصديق رضي الله عنه وفعل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم .
2 - وهذا الأمر الذي حصل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان شيئاً فطرياً طبيعاً ، إذ أن مقتضى الطبيعة البشرية تحب السعة في النفقة ، وتحب التمتع بما أحلَّ الله تعالى من المباحات ، ولهذا فإن الله تعالى قد أمر بالنفقة على الزوجة بقدر قدرة الزوج فقال ( لينفق ذو سعة من سعته ) ولقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأحسنه وأعدله ، حيث لم يكن يكلف الزوج ما لا يحتمل من النفقات ، قال ابن القيم رحمه الله : ( وأنه لم يقدرها - يعني النفقة - ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها ، وإنما ردَّ الأزواج فيها إلى العرف ، وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوماً : واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .. وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله عزوجل حيث يقول الله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم ، وسوى بينهما في عدم التقدير ، وردهما إلى المعروف .. والله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديد ولاتقدير ولا تقييد فوجب رده إلى العرف لو لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم ..... إلخ . أهـ . ( زاد المعاد 5 / 490 ) .
3 - ومعنى ( يجأ ) كما قاله النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ( 10 / 336 ) : قوله يجأ عنقها هو بالجيم وبالهمزة يقال : وجأ يجأ إذا طعن . أهـ
ومعناه أنهما قاما بطعن عنق ابنتيهما طعناً خفيفاً للتربية والتعليم ، وذلك لأن المرأة قد يكون زجر والدها لها أبلغ وأقوى من زجر زوجها الذي قد لا تهابه كهيبة والدها لها ، وهذا أمر لا حرج فيه في الشريعة والحمد لله ، وعليه يحمل اللفظ الذي ذكره السائل في قوله ( فصفعتها في قفاها ) إذ أن الصفع في القفا هو الطعن براحة اليد في مؤخرة العنق ، وحيث أنه هذه اللفظة لم أجدها في لفظة الحديث المشار إليه ولا في غيره ، فلعله فُهم بالمعنى والله تعالى أعلم .
- التصنيف: