وجوب تسوية الصفوف قبل تكبيرة الإحرام
منذ 2008-05-20
السؤال: إذا كبر الإمام قبل تراص الصفوف. وهذا أكثر حال الأئمة هداهم الله،
فهل الأولى للمأموم المبادرة بالتكبير؛ اغتناما لفضل تكبيرة الإحرام
أم تأخير التكبير؛ حتى تقل الحركة والمشي والتقدم والتأخر؟
الإجابة: الحمد لله وحده. المشروع في حق الإمام أن لا يكبر تكبيرة الإحرام قبل
تسوية الصفوف؛ لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فإن خالف المشروع
وكبر تكبيرة الإحرام قبل تسوية الصفوف فقد أساء؛ لتركه السنة الثابتة
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما المأموم، فينبغي له إذا سمع تكبيرة الإحرام أن يكبر معه؛ اغتناما لإدراك تكبيرة الإحرام وما ورد في فضلها، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (1).
ففي هذا دليل على المبادرة بالتكبير؛ لأن الفاء في قوله: " "، تفيد الترتيب والتعقيب. وإذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام فعليه بلزوم الهدوء، والطمأنينة، والإقلال من الحركة حسب الإمكان؛ إلا ما استثني وهو من جنس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: فتحه الباب لعائشة، والتقدم والتأخر اليسير حينما كان يصلي صلاة الكسوف، وكذلك صلاته فوق المنبر، وتأخره للسجود على الأرض ثم رجوعه إلى المنبر. فهذا فَعَله صلى الله عليه وسلم للمصلحة.
ونعود إلى ذكر تسوية الصفوف، وإقامتها، والتراص فيها، وما ورد في ذلك. وقد ترجم على ذلك شيخ المذهب الإمام محيي الدين أبو البركات عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني في كتابه الشهير (منتقى الأخبار)، فقال: عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر (رواه أبو داود) (2).
قال الشارح الشوكاني (3): وفي لفظ آخر من طريق سماك بن حرب، عن النعمان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوّم القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا عنه ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إلى رجل منتبذ بصدره، فقال: " ".
قال المنذري: والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي -وصححه- والنسائي وابن ماجه (4).
وأخرج البخاري ومسلم (5) من حديث سالم بن أبي الجعد، عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه.
وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم (6)، وعن البراء عند مسلم أيضاً (7)، وعن أنس عند البخاري ومسلم (8)، وله حديث آخر عند البخاري (9).
وعن جابر عند عبد الرزاق(10)، وعن أبي هريرة عند مسلم (11) وعن عائشة عند أحمد وابن ماجه (12). وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود (13).
وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، فلا يكبر حتى يخبَر أن الصفوف قد استوت. أخرجه عنه الترمذي (14) قال: ورُوي عن علي وعثمان (15) أنهما كانا يتعاهدان ذلك، ويقولان: استووا.
وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. انتهى.
قال ابن سيد الناس: عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة، ويسوي مناكبنا.
قال: والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا، وعن غيرهم.
قال القاضي عياض: ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات.
وفي البخاري بزيادة: " " (16).
وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضية ذلك محتجا بهذه الزيادة، قال: وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض.أ.هـ.
وقال الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) (17): الترغيب في الصف الأول، وما جاء في تسوية الصفوف: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: " "، قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: " "، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " -يعني أولاد الضأن الصغار-، رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني، وغيره (18).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه، وغيرهم) (19)، وفي رواية البخاري: " "، ورواه أبو داود، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان في (صحيحيهما)، نحو رواية أبي داود) (20).
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ".
قال سريج: تماسوا، يعني: تزاحموا. وقال غيره: تماسوا: تواصلوا. (رواه الطبراني في (الأوسط))، (21) وفي نسخة: " "، ومعنى: استووا: استقيموا، وقفوا معتدلين كالخط المستقيم الذي لا يميل يمنة ولا يسرة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه أحمد، وأبو داود وغيرهما) (22).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه أبو داود) (23).
وفي (الحاشية) (24)، قال المناوي: أي ألزمكم للسكينة والوقار والخشوع. ويحتمل أن يكون معناه: أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف؛ لسد الخلل، ولضيق المكان، بل يمكِّنه من ذلك، ولا يدفعه بمنكبه، أو أنه يطاوع من جَرّه ليصطف معه، إذا لم يجد فرجة.أ.هـ. (الجامع الصغير) ص (242). فتجد الحديث يشمل ثلاثة:
- أولا: التؤدة، وترك العبث، والخشوع لله.
- ثانيا: إذا كانت هناك فرجة ضيقة لا تسع شخصا، فجاء شخص، ضم نفسه، وليّن منكبه حتى وَسِعه.
وهذا معنى جميل يدعو المسلمين إلى اتساع الصدر، والمشاركة في الخير، والتحمل، والصبر، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
- ثالثا: إذا جَرّه شخص ليصطف معه؛ ليّن منكبه وطاوعه. تلك خلال المؤمنين، هيّنون، ليّنون، أيسار، ذوو كرم.أ.هـ.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف، ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم. ويقول: " " (رواه ابن خزيمة في (صحيحه)) (25).أ.هـ. فهذا سياق بعض ما ورد من الأحاديث والآثار.
▪ وأما كلام الفقهاء، فقال في (كشاف القناع عن متن الإقناع): ثم يسوي، أي يأمر -بدليل ما بعده- الإمامُ الصفوفَ -ندبا-، بمحاذاة المناكب والأكعب، دون أطراف الأصابع، فيلتفت الإمام عن يمينه قائلا: اعتدلوا وسووا صفوفكم، وعن يساره كذلك. ومما ورد في ذلك، ما روى محمد بن مسلم. قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما. فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال: " "، ثم أخذه بيساره وقال: "اعتدلوا، وسووا صفوفكم" (رواه أبو داود) (26)، وفي إسناده ضعف. ولأن تسوية الصف من تمام الصلاة، للخبر المتفق عليه من حديث أنس.
قال الإمام أحمد: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام، أي موقفه؛ لحديث أبي هريرة قال: "إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه" (رواه مسلم) (27).
وذهب كثير من أهل العلم إلى القول بوجوب تسوية الصفوف، وأنها ليست مستحبة فحسب، بل هي واجبة. ومن هؤلاء الإمام البخاري؛ فإنه ترجم في (صحيحه) بقوله: (باب إثم من لم يُقِم الصف)، ثم ساق الأحاديث الواردة في الباب فنبه بقوله: (باب إثم من لم يقم الصف) إلى وجوبه؛ لأن الواجب ما أثيب فاعله واستحق الإثم تاركه.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى القول بوجوب تسوية الصفوف. قال في (الاختيارات) (28): وظاهر كلام أبي العباس: أنه يجب تسوية الصفوف؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا باديا صدره، فقال: " "، وقال عليه الصلاة والسلام: " " (متفق عليهما) (29)، وترجم عليه البخاري، باب: (إثم من لم يقم الصف). انتهى.
___________________________________________
1 - أخرجه البخاري (733، 734) من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما، ومسلم (411) بهذا اللفظ، من حديث أنس رضي الله عنه.
2 - أبو داود (665).
3 - (نيل الأوطار) (2/ 472، 473).
4 - مسلم (436/128)، والترمذي (227)، والنسائي (2/ 89)، وابن ماجه (994) جميعهم من حديث سماك، عن النعمان به، بنحو هذا اللفظ.
5 - البخاري (717)، ومسلم (436).
6 - مسلم (430).
7 - لم نجده في مسلم، وهو عند أبي داود (664)، والنسائي (2/ 89، 90).
8 - البخاري (718، 719، 723، 725)، ومسلم (433، 434).
9 - البخاري (724) وهو موقوف.
10 - عبد الرزاق (2 / 44).
11 - مسلم (435).
12 - أحمد (6/ 67، 89، 160)، وابن ماجه (995).
13 - أحمد (2 / 97، 98)، وأبو داود (666).
14 - الترمذي في (جامعه) (1 / 439) تعليقًا، ووصله مالك في (الموطأ) (158)، ومن طريقه البيهقي (2 / 21) من حديث نافع، أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف. وإسناده منقطع، قال الإمام أحمد: نافع عن عمر منقطع.
15 - الترمذي (227) معلقا، ووصله ابن أبي شيبة (1/ 352)، ومالك (158)، وعبد الرزاق (2/ 40، 41)، والبيهقي (2/ 21، 22) عن عثمان، بسند صحيح.
16 - البخاري (723) من حديث أنس.
17 - (1/ 315- 319).
18 - أحمد (5/ 262)، والطبراني في (الكبير) (8 / 205) بنحوه.
19 - البخاري (723) واللفظ له، ومسلم (433)، وابن ماجه (993)، وأبو داود (668)، وابن خزيمة (1543).
20 - أبو داود (667)، والنسائي (2/ 92)، وابن خزيمة (1545)، وابن حبان (2166، 6339).
21 - (الأوسط) (5121) وإسناده ضعيف، فيه: مجالد بن سعيد، والحارث الأعور، وكلاهما لا يحتج به.
22 - أحمد (2 / 97، 98)، وأبو داود (666)، والنسائي (2/ 93)، وابن خزيمة (1549) وهو مرسل، وراجع رواية أبي داود.
23 - أبو داود (672) وإسناده ضعيف: فيه مجهولان.
24 - حاشية الأستاذ مصطفى عمارة على (الترغيب والترهيب) (1/319).
25 - ابن خزيمة (1551، 1552).
26 - أبو داود (669، 670) وإسناده ضعيف، فيه: مصعب بن ثابت الزبيري، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي.
27 - مسلم (605 / 159).
28 - (ص 50).
29 - المتن الأول: البخاري (717)، ومسلم (436). المتن الثاني: البخاري (723)، ومسلم (433).
وأما المأموم، فينبغي له إذا سمع تكبيرة الإحرام أن يكبر معه؛ اغتناما لإدراك تكبيرة الإحرام وما ورد في فضلها، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: " " (1).
ففي هذا دليل على المبادرة بالتكبير؛ لأن الفاء في قوله: " "، تفيد الترتيب والتعقيب. وإذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام فعليه بلزوم الهدوء، والطمأنينة، والإقلال من الحركة حسب الإمكان؛ إلا ما استثني وهو من جنس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: فتحه الباب لعائشة، والتقدم والتأخر اليسير حينما كان يصلي صلاة الكسوف، وكذلك صلاته فوق المنبر، وتأخره للسجود على الأرض ثم رجوعه إلى المنبر. فهذا فَعَله صلى الله عليه وسلم للمصلحة.
ونعود إلى ذكر تسوية الصفوف، وإقامتها، والتراص فيها، وما ورد في ذلك. وقد ترجم على ذلك شيخ المذهب الإمام محيي الدين أبو البركات عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني في كتابه الشهير (منتقى الأخبار)، فقال: عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر (رواه أبو داود) (2).
قال الشارح الشوكاني (3): وفي لفظ آخر من طريق سماك بن حرب، عن النعمان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوّم القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا عنه ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إلى رجل منتبذ بصدره، فقال: " ".
قال المنذري: والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث. وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي -وصححه- والنسائي وابن ماجه (4).
وأخرج البخاري ومسلم (5) من حديث سالم بن أبي الجعد، عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه.
وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم (6)، وعن البراء عند مسلم أيضاً (7)، وعن أنس عند البخاري ومسلم (8)، وله حديث آخر عند البخاري (9).
وعن جابر عند عبد الرزاق(10)، وعن أبي هريرة عند مسلم (11) وعن عائشة عند أحمد وابن ماجه (12). وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود (13).
وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، فلا يكبر حتى يخبَر أن الصفوف قد استوت. أخرجه عنه الترمذي (14) قال: ورُوي عن علي وعثمان (15) أنهما كانا يتعاهدان ذلك، ويقولان: استووا.
وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. انتهى.
قال ابن سيد الناس: عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة، ويسوي مناكبنا.
قال: والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا، وعن غيرهم.
قال القاضي عياض: ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات.
وفي البخاري بزيادة: " " (16).
وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضية ذلك محتجا بهذه الزيادة، قال: وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض.أ.هـ.
وقال الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) (17): الترغيب في الصف الأول، وما جاء في تسوية الصفوف: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "، قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: " "، قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: " "، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " -يعني أولاد الضأن الصغار-، رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني، وغيره (18).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه، وغيرهم) (19)، وفي رواية البخاري: " "، ورواه أبو داود، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان في (صحيحيهما)، نحو رواية أبي داود) (20).
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ".
قال سريج: تماسوا، يعني: تزاحموا. وقال غيره: تماسوا: تواصلوا. (رواه الطبراني في (الأوسط))، (21) وفي نسخة: " "، ومعنى: استووا: استقيموا، وقفوا معتدلين كالخط المستقيم الذي لا يميل يمنة ولا يسرة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه أحمد، وأبو داود وغيرهما) (22).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " (رواه أبو داود) (23).
وفي (الحاشية) (24)، قال المناوي: أي ألزمكم للسكينة والوقار والخشوع. ويحتمل أن يكون معناه: أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف؛ لسد الخلل، ولضيق المكان، بل يمكِّنه من ذلك، ولا يدفعه بمنكبه، أو أنه يطاوع من جَرّه ليصطف معه، إذا لم يجد فرجة.أ.هـ. (الجامع الصغير) ص (242). فتجد الحديث يشمل ثلاثة:
- أولا: التؤدة، وترك العبث، والخشوع لله.
- ثانيا: إذا كانت هناك فرجة ضيقة لا تسع شخصا، فجاء شخص، ضم نفسه، وليّن منكبه حتى وَسِعه.
وهذا معنى جميل يدعو المسلمين إلى اتساع الصدر، والمشاركة في الخير، والتحمل، والصبر، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.
- ثالثا: إذا جَرّه شخص ليصطف معه؛ ليّن منكبه وطاوعه. تلك خلال المؤمنين، هيّنون، ليّنون، أيسار، ذوو كرم.أ.هـ.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف، ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم. ويقول: " " (رواه ابن خزيمة في (صحيحه)) (25).أ.هـ. فهذا سياق بعض ما ورد من الأحاديث والآثار.
▪ وأما كلام الفقهاء، فقال في (كشاف القناع عن متن الإقناع): ثم يسوي، أي يأمر -بدليل ما بعده- الإمامُ الصفوفَ -ندبا-، بمحاذاة المناكب والأكعب، دون أطراف الأصابع، فيلتفت الإمام عن يمينه قائلا: اعتدلوا وسووا صفوفكم، وعن يساره كذلك. ومما ورد في ذلك، ما روى محمد بن مسلم. قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما. فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال: " "، ثم أخذه بيساره وقال: "اعتدلوا، وسووا صفوفكم" (رواه أبو داود) (26)، وفي إسناده ضعف. ولأن تسوية الصف من تمام الصلاة، للخبر المتفق عليه من حديث أنس.
قال الإمام أحمد: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام، أي موقفه؛ لحديث أبي هريرة قال: "إن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه" (رواه مسلم) (27).
وذهب كثير من أهل العلم إلى القول بوجوب تسوية الصفوف، وأنها ليست مستحبة فحسب، بل هي واجبة. ومن هؤلاء الإمام البخاري؛ فإنه ترجم في (صحيحه) بقوله: (باب إثم من لم يُقِم الصف)، ثم ساق الأحاديث الواردة في الباب فنبه بقوله: (باب إثم من لم يقم الصف) إلى وجوبه؛ لأن الواجب ما أثيب فاعله واستحق الإثم تاركه.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى القول بوجوب تسوية الصفوف. قال في (الاختيارات) (28): وظاهر كلام أبي العباس: أنه يجب تسوية الصفوف؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا باديا صدره، فقال: " "، وقال عليه الصلاة والسلام: " " (متفق عليهما) (29)، وترجم عليه البخاري، باب: (إثم من لم يقم الصف). انتهى.
___________________________________________
1 - أخرجه البخاري (733، 734) من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما، ومسلم (411) بهذا اللفظ، من حديث أنس رضي الله عنه.
2 - أبو داود (665).
3 - (نيل الأوطار) (2/ 472، 473).
4 - مسلم (436/128)، والترمذي (227)، والنسائي (2/ 89)، وابن ماجه (994) جميعهم من حديث سماك، عن النعمان به، بنحو هذا اللفظ.
5 - البخاري (717)، ومسلم (436).
6 - مسلم (430).
7 - لم نجده في مسلم، وهو عند أبي داود (664)، والنسائي (2/ 89، 90).
8 - البخاري (718، 719، 723، 725)، ومسلم (433، 434).
9 - البخاري (724) وهو موقوف.
10 - عبد الرزاق (2 / 44).
11 - مسلم (435).
12 - أحمد (6/ 67، 89، 160)، وابن ماجه (995).
13 - أحمد (2 / 97، 98)، وأبو داود (666).
14 - الترمذي في (جامعه) (1 / 439) تعليقًا، ووصله مالك في (الموطأ) (158)، ومن طريقه البيهقي (2 / 21) من حديث نافع، أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف. وإسناده منقطع، قال الإمام أحمد: نافع عن عمر منقطع.
15 - الترمذي (227) معلقا، ووصله ابن أبي شيبة (1/ 352)، ومالك (158)، وعبد الرزاق (2/ 40، 41)، والبيهقي (2/ 21، 22) عن عثمان، بسند صحيح.
16 - البخاري (723) من حديث أنس.
17 - (1/ 315- 319).
18 - أحمد (5/ 262)، والطبراني في (الكبير) (8 / 205) بنحوه.
19 - البخاري (723) واللفظ له، ومسلم (433)، وابن ماجه (993)، وأبو داود (668)، وابن خزيمة (1543).
20 - أبو داود (667)، والنسائي (2/ 92)، وابن خزيمة (1545)، وابن حبان (2166، 6339).
21 - (الأوسط) (5121) وإسناده ضعيف، فيه: مجالد بن سعيد، والحارث الأعور، وكلاهما لا يحتج به.
22 - أحمد (2 / 97، 98)، وأبو داود (666)، والنسائي (2/ 93)، وابن خزيمة (1549) وهو مرسل، وراجع رواية أبي داود.
23 - أبو داود (672) وإسناده ضعيف: فيه مجهولان.
24 - حاشية الأستاذ مصطفى عمارة على (الترغيب والترهيب) (1/319).
25 - ابن خزيمة (1551، 1552).
26 - أبو داود (669، 670) وإسناده ضعيف، فيه: مصعب بن ثابت الزبيري، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي.
27 - مسلم (605 / 159).
28 - (ص 50).
29 - المتن الأول: البخاري (717)، ومسلم (436). المتن الثاني: البخاري (723)، ومسلم (433).
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: