الحكمة من سقوط صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيفات: خطب الجمعة -
السؤال: لا تخفي علينا أهمية الجمعة وفضلها، وأن من حضر صلاة العيد سقطت عنه
الجمعة وصلاها ظهراً، فهل هذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، وما
حكمة الشارع من ذلك؟ ومن حضر صلاة العيد ولم يتمكن من سماع الخطبتين
هل يجب عليه حضور الجمعة أم لا؟
الإجابة: هذه المسألة ليست إجماعية ولا منصوصة من قبل الشارع نصّاً صحيحاً، بل
النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سقوط الجمعة ضعيفة،
ولذلك كان مذهب كثير من العلماء أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد وتسقط
عمن هو خارج البلد، وعللوا ذلك بأنهم إن بقوا بعد العيد إلى وقت
الجمعة شقَّ عليهم، وإن ذهبوا إلى محلهم شقَّ عليهم الرجوع.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وغيرهم، وذهب عطاء بن أبي رباح رحمه الله إلى سقوط الجمعة عن كلِّ أحدٍ ولا يصلون بعد العيد إلا العصر، قال ابن المنذر: روينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير.
والمشهور من مذهب أحمد أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد مع الإمام ولا تسقط عن الإمام، وتجب الظهر على من لم يصل الجمعة.
ولكن قد صح عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه اقتصر على العيد ولم يصلِّ الجمعة بعدها، وقال ابن عباس: أصاب السنة، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب: {سبح اسم ربك الأعلى}، و {هل أتاك حديث الغاشية}، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين، وصح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رخص لأهل العوالي فقط في ترك الجمعة.
فأنت ترى الآن اختلاف الأدلة واختلاف العلماء في هذه المسألة، ولكن على القول بسقوط الجمعة تكون الحكمة هو أنه حصل الاجتماع العام الذي شرعه الشارع كل أسبوع بصلاة العيد فاكتفي فيه بتلك الصلاة كما يكتفي بصلاة الفريضة عن تحية المسجد.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: فنقول: نعم، من حضر الصلاة مع الإمام أجزأته عن صلاة الجمعة، وإن لم يسمع الخطبة على القول بسقوطها كما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة الجمعة.
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وغيرهم، وذهب عطاء بن أبي رباح رحمه الله إلى سقوط الجمعة عن كلِّ أحدٍ ولا يصلون بعد العيد إلا العصر، قال ابن المنذر: روينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير.
والمشهور من مذهب أحمد أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد مع الإمام ولا تسقط عن الإمام، وتجب الظهر على من لم يصل الجمعة.
ولكن قد صح عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه اقتصر على العيد ولم يصلِّ الجمعة بعدها، وقال ابن عباس: أصاب السنة، وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب: {سبح اسم ربك الأعلى}، و {هل أتاك حديث الغاشية}، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين، وصح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رخص لأهل العوالي فقط في ترك الجمعة.
فأنت ترى الآن اختلاف الأدلة واختلاف العلماء في هذه المسألة، ولكن على القول بسقوط الجمعة تكون الحكمة هو أنه حصل الاجتماع العام الذي شرعه الشارع كل أسبوع بصلاة العيد فاكتفي فيه بتلك الصلاة كما يكتفي بصلاة الفريضة عن تحية المسجد.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: فنقول: نعم، من حضر الصلاة مع الإمام أجزأته عن صلاة الجمعة، وإن لم يسمع الخطبة على القول بسقوطها كما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة الجمعة.