حكم زكاة الدور المُعَدَّة للسُكْنَى
منذ 2008-05-28
السؤال: هل تجب الزكاة على منزل الكراء؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في زكاة الدور المُعَدَّة للسُكْنَى وكل ما يعد للإيجار من محلات تجارية وسيارات وغيرها، إذا لم يُقصد عند شرائها التجارة فيها.
فمنهم من ذهب إلى أنها تُقوَّم أعيانها آخر كل سنة، وتزكى زكاة التجارة، ومنهم من ذهب إلى زكاة غلتها عند القبض زكاة النقود دون الحاجة إلى حولان الحول، وهما قولان ضعيفان لعدم وجود دليل صحيح يرجحه.
وذهب أكثر أهل العلم -من مختلف المذاهب- إلى أنه لا زكاة في قيمتها مهما بلغت قيمة ذلك كله، إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة، أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة -أو بلغت النصاب بعد ضمها إلى ما يملكه الشخص من الأموال- وحال عليها الحول من تاريخ القبض، وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية، بعد خصم مصاريفها وديونها -: فإنه تجب فيها الزكاة شرعاً، وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل على وجوب الزكاة فيها، والأصل براءة الذمة؛ وهو ما أفتت به "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء".
وعليه: فإنه ليس على المنزل المذكور زكاة في قيمته مهما بلغت، وإنما الزكاة على الريع الذي يخرج منه، إذا بلغ نصاباً بنفسه -بعد خصم مصاريف العقار- أو بما يُضَم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول؛ فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدار الواجب هو ربع العشر (اثنين ونصف في المئة) أي 2.5 ٪،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في زكاة الدور المُعَدَّة للسُكْنَى وكل ما يعد للإيجار من محلات تجارية وسيارات وغيرها، إذا لم يُقصد عند شرائها التجارة فيها.
فمنهم من ذهب إلى أنها تُقوَّم أعيانها آخر كل سنة، وتزكى زكاة التجارة، ومنهم من ذهب إلى زكاة غلتها عند القبض زكاة النقود دون الحاجة إلى حولان الحول، وهما قولان ضعيفان لعدم وجود دليل صحيح يرجحه.
وذهب أكثر أهل العلم -من مختلف المذاهب- إلى أنه لا زكاة في قيمتها مهما بلغت قيمة ذلك كله، إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة، أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة -أو بلغت النصاب بعد ضمها إلى ما يملكه الشخص من الأموال- وحال عليها الحول من تاريخ القبض، وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية، بعد خصم مصاريفها وديونها -: فإنه تجب فيها الزكاة شرعاً، وهو الراجح؛ لعدم وجود دليل على وجوب الزكاة فيها، والأصل براءة الذمة؛ وهو ما أفتت به "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء".
وعليه: فإنه ليس على المنزل المذكور زكاة في قيمته مهما بلغت، وإنما الزكاة على الريع الذي يخرج منه، إذا بلغ نصاباً بنفسه -بعد خصم مصاريف العقار- أو بما يُضَم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول؛ فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدار الواجب هو ربع العشر (اثنين ونصف في المئة) أي 2.5 ٪،، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقع الألوكة
- التصنيف: