إذا خلع الجوربين قبل الحدث ثم لبسهما

منذ 2008-06-07
السؤال:

سائل يسأل عن رجل لبس الجوربين (الشراب) وصلى فيهما المغرب والعشاء، وهو على طهارته، ثم أحس فيهما بشيء يجرح رجله، فخلعهما وأزاله ولبسهما، فهل يجوز له المسح عليهما وهو قد خلعهما عن رجله أم لا؟

الإجابة:

إن كان خلعهما وهو على طهارته السابقة، قبل أن ينتقض وضوءه فلا بأس، ولا يضر خلعه لهما ولبسهما؛ لأنه لا يزال على طهارته السابقة، فيمسح عليهما ولا حرج.

وإن كان قد أحدث وخلعهما بعد الحدث ثم أعادهما، فلا يجوز له المسح عليهما، بل المتعين في هذه الحالة غسلهما عند وضوئه للصلاة ونحوها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 1
  • 0
  • 21,396

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً