امرأة أبدلت ذهبها بآخر، فهل ينقطع الحول ؟
محمد بن صالح العثيمين
التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب، وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر فهل ينقطع الحول، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا ينقطع؟
الإجابة: لا ينقطع الحول في هذه المسألة؛ لأن هذه
المرأة
أبدلت الذهب بجنسه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع
فتاوى
ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر - مقدمة كتاب
الزكاة
.