ميراث ذوي الأرحام
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال: رجل توفي عن زوجتين وأبناء خال، فكيف تكون قسمة ميراثه؟
الإجابة: إذا كان الحال كما ذُكر، وأنه ليس له من يرثه غير من ذُكر بفرض ولا
تعصيب، فللزوجتين الربع فرضاً، يكون بينهما أنصافاً. وأما أبناء الخال
فهم من ذوي الأرحام، وبمنزلة أبيهم، وأبوهم بمنزلة أم الميت، وعلى هذا
فإذا لم يكن هناك غيرهم من ذوي الأرحام، فلهم الباقي بعد ربع
الزوجتين، فإن كان لهم أخت فإنها ترث مثلهم؛ لأن ذوي الأرحام ذكرهم
كأنثاهم.
والله الموفق.
والله الموفق.