الجمع في النكاح بين بنت العم ومطلقة العم
منذ 2008-06-25
السؤال: رجل تزوج ببنت عمه، ثم إن عمه طلق امرأته التي هي ليست أُمّاً للبنت
المذكورة، فأراد الرجل أن يتزوج بها بعد ما اعتدت من عمه، فهل يحل له
ذلك، ويجمع بين بنت عمه وزوجة عمه؟
الإجابة: لا بأس بذلك إن لم تكن أرضعتها؛ لأنه لا قرابة بينهما، ولا يؤثر على
ذلك أنه لو قدرت إحداهما ذكراً لم تحل لها الأخرى؛ لأن هذا التحريم من
أجل المصاهرة فقط. والله أعلم.
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: