حكم إعادة الصلاة جماعة

منذ 2008-07-10
السؤال: إذا دخل الإنسان المسجد، ووجد الإمام قد فرغ من الصلاة، فهل ينبغي له أن يبادر بالصلاة منفردا أم يتأنى قليلا؛ لعله يحضر أحد يصلي معه جماعة؟ وهل إذا كبر منفردا، ثم جاء جماعة، وشرعوا في الصلاة، هل يجوز له قطع صلاته؛ ليدخل معهم، ويحصل فضيلة الجماعة؟ وإذا جاءوا بعد أن فرغ من صلاته منفردا، فهل يجوز له أن يعيد الصلاة معهم جماعة؟ وإذا قلتم يجوز، فأيهما الذي يكون فرضه؟
الإجابة: نعم، ينبغي له أن يتأنى قليلا؛ لربما يحضر من يصلي معه جماعة.

فإن كبر منفردا، ثم جاء أناس، وصلوا جماعة، فينوي تلك التي كبر لها نفلا، ويتمها ركعتين خفيفتين. فإذا سلم، لحق الجماعة، إلا أن يخشى فوات الجماعة، فيقطعها؛ لأن تحصيل الجماعة أولى. فإن جاءوا بعد أن فرغ، وأقاموا الصلاة، وهو في المسجد، سن له أن يعيدها معهم جماعة؛ لما ورد في ذلك. وتكون له نافلة؛ لأن الصلاة الأولى أسقطت الفرض. والله أعلم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 1
  • 1
  • 13,577

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً