حج الطفل والتقصير في بعض المناسك
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
رجل حج ومعه طفل لم يبلغ سن الرشد، وعندما وصل الميقات خلع ملابس الطفل وألبسه ملابس الإحرام وأدخله معه في نسك الحج، ولكن هذا الشاب عندما مكث فترة من الزمن تضايق من ملابس الإحرام فخلع تلك الملابس ولبس ملابسه العادية، علمًا أنه واصل مع أهله بقية أعمال الحج، ولكن بدون نية فقد وقف بعرفه وهو لابس الملابس العادية ونزل إلى مزدلفة وبات بها وبات ليالي التشريق في منى ولكنه لم يرم الجمرات ولم يطف ولم يسع للحج ولم يودع، فأرجو الإفادة ماذا يجب على ولي أمر هذا الشاب؟ علمًا أن هذه المشكلة يقع فيها كثير من أولياء أمور الأولاد سواء ذكورًا وإناثًا.
هذا الفعل من هذا الشاب خطأ ظاهر ولو كان صغيرًا فنرى أن عليه أن يرجع إلى مكة للتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر حتى تحل له المحظورات، فإنه لا يزال باقيًا على إحرامه ويعتبر كمن فاته الحج بعد التلبس به، وحيث إنه فعل المحظورات فإن عليه عن كل محظور فدية، وهي صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة وذلك عن كل من اللباس وتغطية الرأس وقص الشعر وقلم الأظفار والطيب أي خمس فديات، والإطعام والذبح لمساكين الحرم، ويصح الصوم في كل مكان وإن تزوج قبل التحلل بالطواف والسعي فالعقد باطل لا بد من إعادته. والله أعلم.