شخص حاج، وقع في محذور، وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة ...
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: شخص حاج، وقع في محذور، وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد
رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، وهي غير حاجة، فماذا عليه
؟
الإجابة: لايجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه، أو
ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل،
وذلك برمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن
كان عليه سعي؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء،
ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر
الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في
الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب
الإمكان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .