زكاة حلي الذهب
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: سائل يسأل عن حلي المرأة، هل تجب فيه الزكاة، وإذا قلتم بوجوب الزكاة،
فهل تجب زكاته على المرأة أم على زوجها؟
الإجابة: الحلي فيه تفصيل. وله حالتان:
▪ الحالة الأولى: أن يكون معداً للكراء: بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه، أو يكون لا يلبس أصلاً، ولكنه معد للنفقة، كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا؛ أو يكون محرماً: كآنية الفضة وخاتم الذهب -للرجل- وسواره ونحوها. ففي هذه الأشياء تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً.
▪ الحالة الثانية: أن يكون معداً للاستعمال أو للعارية: بأن تكون صاحبته تستعمله بنفسها، أو تعيره لمن يلبسه عارية بدون مقابل؛ فلا زكاة عليه في هذه الحالة. لحديث جابر مرفوعاً: " " (رواه الطبراني) (1) وهو قول ابن عمر، وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، ولأنه مرصد للاستعمال؛ فلم تجب فيه الزكاة، كالعوامل وثياب القُنْيَة.
وما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لامرأة في يدها سواران من ذهب: " " قالت: لا. قال: " " (رواه أبو داود) (2) وهو ضعيف.
قال أبو عبيد والترمذي: وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: " " (3). فجوابه أنها الدراهم المضروبة.
قال أبو عبيد: لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين المسلمين. وعلى تقدير الشمول يكون مخصوصاً بما ذكرنا. والله أعلم.
وأما قول السائل: هل تجب زكاته على المرأة أم على زوجها؟
فالجواب: أن الزكاة تجب عليها بنفسها ما دام الحلي ملكاً لها؛ لأن زكاة المال لا تجب إلاّ على صاحبه. والله أعلم.
___________________________________________
1 - حديث: " "، روي مرفوعًا وموقوفًا من حديث جابر رضي الله عنه، والصواب فيه الوقف كما قال به غير واحد.
2 - أبو داود (1563)، وأخرجه أحمد (2/ 178)، والترمذي (637)، والنسائي (5/ 38) من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.
وتابعه الحجاج بن أرطاة وحسين المعلم. قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.أ.هـ. (الجامع) (3/ 30).
3 - أخرجه البخاري (1454) مطولاً من حديث أبي بكر الصديق، وفيه: " "، والرقة: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
▪ الحالة الأولى: أن يكون معداً للكراء: بأن كانت صاحبته تؤجره لمن يلبسه، أو يكون لا يلبس أصلاً، ولكنه معد للنفقة، كلما احتاج صاحبه باع منه قطعة وأنفق ثمنها وهكذا؛ أو يكون محرماً: كآنية الفضة وخاتم الذهب -للرجل- وسواره ونحوها. ففي هذه الأشياء تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً.
▪ الحالة الثانية: أن يكون معداً للاستعمال أو للعارية: بأن تكون صاحبته تستعمله بنفسها، أو تعيره لمن يلبسه عارية بدون مقابل؛ فلا زكاة عليه في هذه الحالة. لحديث جابر مرفوعاً: " " (رواه الطبراني) (1) وهو قول ابن عمر، وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر، ولأنه مرصد للاستعمال؛ فلم تجب فيه الزكاة، كالعوامل وثياب القُنْيَة.
وما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لامرأة في يدها سواران من ذهب: " " قالت: لا. قال: " " (رواه أبو داود) (2) وهو ضعيف.
قال أبو عبيد والترمذي: وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: " " (3). فجوابه أنها الدراهم المضروبة.
قال أبو عبيد: لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين المسلمين. وعلى تقدير الشمول يكون مخصوصاً بما ذكرنا. والله أعلم.
وأما قول السائل: هل تجب زكاته على المرأة أم على زوجها؟
فالجواب: أن الزكاة تجب عليها بنفسها ما دام الحلي ملكاً لها؛ لأن زكاة المال لا تجب إلاّ على صاحبه. والله أعلم.
___________________________________________
1 - حديث: " "، روي مرفوعًا وموقوفًا من حديث جابر رضي الله عنه، والصواب فيه الوقف كما قال به غير واحد.
2 - أبو داود (1563)، وأخرجه أحمد (2/ 178)، والترمذي (637)، والنسائي (5/ 38) من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به.
وتابعه الحجاج بن أرطاة وحسين المعلم. قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.أ.هـ. (الجامع) (3/ 30).
3 - أخرجه البخاري (1454) مطولاً من حديث أبي بكر الصديق، وفيه: " "، والرقة: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.