هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه ؟
اللجنة الدائمة
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل
أثناء طوافه ؟
الإجابة: لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر
إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر من
البيت؛ لقول الله سبحانه: {وليطوفوا
بالبيت العتيق}، ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها
قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: " "، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن
أصلي في البيت، قال: " " .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .