إذا فوضت امرأة مالكة أمر نفسها لرجل فعقدها لنفسه

منذ 2008-07-16
السؤال: امرأة مالكة أمر نفسها، فوضت لرجل، فعقدها لنفسه ثم أشهد عدلين على العقد في حال غياب المرأة، هل يجوز له الدخول بها دون أن تتصل بها البينة أم لا؟
الإجابة: إنه إذا كان ولياً لها كابن العم مثلاً فذلك من الأمور الجائزة، وإشهاد العدلين إنما هو على العقد وهو ولي يحل له ذلك.

--------------------------

نقلاً عن موقع الشيخ

محمد الحسن الددو الشنقيطي

أحد الوجوه البارزة للتيار الإسلامي وأحد أبرز العلماء الشبان في موريتانيا و مدير المركز العلمي في نواكشوط.

  • 0
  • 0
  • 18,730

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً