أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام، ومكثت مدة خمسة عشر يوماً ورجعت آخذ عمرة بثوبي، ...
منذ 2006-12-01
السؤال: أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام، ومكثت مدة خمسة عشر يوماً
ورجعت آخذ عمرة بثوبي، فأول ما وصلت الحرم صليت ركعتين بنية تحية
المسجد، وطفت سبعة أشواط وتحولت بعدها فصليت ركعتين عند مقام أبينا
إبراهيم عليه السلام، وتحولت إلى المسعى، فسعيت سبعة أشواط، وبعد ذلك
قصرت من شعري، فهل هذه العمرة صحيحة ؟
الإجابة: ما ذكرت في سؤالك أنك فعلته في عمرتك هو ما يجب لها، ولا شيء عليك
غيره إذا كنت أحرمت بها من الميقات اللازم لك، إلا أن فعلك صلاة
ركعتين عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية للمسجد خلاف السنة، فالسنة
لداخل الحرم ولا سيما المحرم البدء بالطواف إن تيسر ذلك
.وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك، إن كان مرادك ثوبي الإحرام الذين هما الإزار والرداء - الذي سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه - فلا شيء في ذلك، ولك استعمالها مراراً في حجة أو عمرة وإعطاؤها من يستعملها في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة بملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك، وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام، وهما: لبس المخيط، وتغطية الرأس، وعليك - إن كنت عالماً بأن ذلك لا يجوز- فديتان: إحداهما عن اللبس، والأخرى عن تغطية الرأس، وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتان أو الإطعام على مساكين مكة، ولا تأكل منهما، وتقضي الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلاً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فلا فدية عليك، وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار، وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
.وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك، إن كان مرادك ثوبي الإحرام الذين هما الإزار والرداء - الذي سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه - فلا شيء في ذلك، ولك استعمالها مراراً في حجة أو عمرة وإعطاؤها من يستعملها في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة بملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك، وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام، وهما: لبس المخيط، وتغطية الرأس، وعليك - إن كنت عالماً بأن ذلك لا يجوز- فديتان: إحداهما عن اللبس، والأخرى عن تغطية الرأس، وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتان أو الإطعام على مساكين مكة، ولا تأكل منهما، وتقضي الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلاً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فلا فدية عليك، وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار، وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
- التصنيف: