من حلف بالطلاق على شيء ففعله ناسياً
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: رجل قال لزوجته على إثر نزاع بينها وبين والده: عليّ الطلاق ما أذهب
بك لأهلك إلا بعد شهر. فنسي وراح بها إلى أهلها قبل الشهر. فهل تطلق
بذلك؟
الإجابة: هذا من الحلف بالطلاق، والمشهور أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسياً، أو
جاهلاً، يحنث في طلاق، وعتاق فقط، بخلاف اليمين بالله فلا يحنث
فيها.
والقول الآخر: أن الحكم واحد، فلا يحنث في الطلاق والعتاق، كما لا يحنث في اليمين بالله. ويستدل له بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة: الآية 286].
وهذا الصواب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن محمد بن تيمية وغيره.
والقول الآخر: أن الحكم واحد، فلا يحنث في الطلاق والعتاق، كما لا يحنث في اليمين بالله. ويستدل له بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة: الآية 286].
وهذا الصواب، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن محمد بن تيمية وغيره.