من توهم وقوع الطلاق على زوجته فراجعها
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: إذا كان الزوج في الصورة الآنفة الذكر ظن أنها قد طلقت بذهابها إلى
أهلها، فراجعها بناء على ظنه. فإذا قلتم: إنها لا تطلق بما ذكر، فهل
تكون مراجعته لها تدل على أن الطلاق قد وقع عليها؟
الإجابة: كلا ولا تؤثر مراجعتها على الأمر الواقع بشيء؛ لأن هذا بمجرد ظَنٍّ
تصوره، وهو بخلاف الحقيقة، والله الموفق.