من أراد أن يضحي أو يُضحى عنه فهل يحرم، وإذا أردت أن أضحي ويسمي الأضحية والدي أو ...
منذ 2006-12-01
السؤال: من أراد أن يضحي أو يُضحى عنه فهل يحرم، وإذا أردت أن أضحي ويسمي
الأضحية والدي أو رجل محرم فهل يجوز بأن لا أحرم أنا شخصياً ؟
الإجابة: يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره
ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري
رحمهم الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: " "، ولفظ أبي داود ومسلم
والنسائي: " "
سواء تولى ذبحها بنفسه أو أوكل ذبحها إلى غيره، أما من يضحِّي عنه فلا
يشرع ذلك في حقه؛ لعدم ورود شيء بذلك، ولا يسمى ذلك إحراماً، وإنما
المحرم هو الذي يحرم بالحج أو العمرة أو بهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
- التصنيف: