كفارة القتل
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
السؤال: ما حكم من حصل له حادث سيارة فأصاب رجلا فقتله، وحكم عليه بالدية، هل
تلزمه كفارة القتل أم لا؟
الإجابة: كل من قتل شخصا معصوم الدم -خطأ أو شبه عمد- فعليه الكفارة، سواء قتله
مباشرة، أو تسببا، أو شارك في قتله؛ وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من
العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام
فيها، والله أعلم.