حكم الصلاة خلف المذياع
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: سائل يسأل عن صحة الصلاة على صوت الإمام إذا سمعه من الراديو؟
الإجابة: لا تصح صلاة من صلى مؤتما بإمام لم يكن حاضرا معه في المسجد يراه، أو
يرى من خلفه، أو يسمع تكبيره، أو كان خارج المسجد إذا كان يراه، أو
يرى بعض المأمومين. وإنما يأتم به بمجرد كونه يسمع صوته من الراديو
ونحوه فقط؛ لما فيه من عدم إمكان الاقتداء المنصوص عليه، وغيره. والله
أعلم.