حكم تخلف المأموم عن إمامه في الصلاة

منذ 2008-07-22
السؤال: سائل يسأل عن رجل دخل في الصلاة مع الإمام، فلما ركع الإمام ركع معه، ثم رفع الإمام فرفع معه وبقي واقفا، فسجد الإمام السجدة الأولى، ثم رفع الإمام رأسه بين السجدتين، ثم سجد السجدة الثانية، والمأموم لا يزال واقفا لم يتابع إمامه. ولما سجد الإمام السجدة الثانية، تحرك المأموم ليتابع إمامه، ولم يلحقه إلا في السجدة الثانية. فلما قام الإمام للركعة الثانية، أتم المأموم ما فاته، فجلس بين السجدتين، وسجد السجدة الأخرى، ثم قام، فلحق إمامه قائما، واقتدى به حتى انتهت صلاته. فهل صلاته صحيحة أم لا، وماذا يجب عليه؟
الإجابة: ما كان ينبغي له أن يتخلف عن إمامه، بل المشروع له أن يتابعه من غير سبق ولا تخلف.

والمنصوص عليه في مثل هذا أنه إن كان تخلفه ناسيا، أو كان تخلفه لعذر -من نعاس ونحوه- وأمكنه الإتيان بما تخلف عنه ومتابعة إمامه قبل فوات الركعة الثانية، فصلاته صحيحة، ويعتد بتلك الركعة، ولا إعادة عليه؛ وإلا لغت الركعة التي حصل فيها التخلف، وقامت التي تليها مقامها، ويلزمه متابعة إمامه فيما بقي من صلاته، ويأتي بركعة بدل التي لغت بعد سلام إمامه. والله أعلم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 0
  • 0
  • 13,111

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً