حكم المأموم إذا جاء والإمام راكع فدخل معه

منذ 2008-07-22
السؤال: إذا جاء المأموم إلى المسجد، ووجد الإمام راكعًا، فكبر، ودخل معه في الركوع، لكنه شك هل أدرك معه الركوع أم لا. فهل يعتد بتلك الركعة أم لا؟
الإجابة: هذا لا يخلو من ثلاث حالات:

▪ الحالة الأولى: أن يتيقن أنه أدرك الإمام وهو راكع، بأن اجتمع معه في الركوع قبل أن يرفع الإمام من الركوع. فهذا قد أدرك الركعة، ويعتد بها. لكن يلاحظ أن عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما قبل أن ينحط إلى الركوع، فإن لم يفعل، لم تنعقد صلاته فرضا. وإذا أتى بتكبيرة الإحرام وهو قائم، فيأتي بتكبيرة الركوع بعد ذلك، يأتي بها حين يهوي إلى الركوع، فإن لم يفعل فلا حرج؛ لأن تكبيرة الركوع في هذه الحالة سنة، ليست من الواجبات.

▪ الحالة الثانية: أن يتيقن أن الإمام قد رفع من الركوع قبل أن يدركه المأموم فيه. فهذا قد فاتته الركعة، ولا يعتد بها.

▪ الحالة الثالثة: أن يشك هل أدركه أم لا؟ ففي مثل هذه الحالة لا يعتد بهذه الركعة التي شك في إدراكها، فيأتي بركعة بدلها؛ لعدم تيقنه إدراكها. ويسجد للسهو؛ لشكه في إدراك الركعة. هكذا قرره العلماء رحمهم الله، والله أعلم.

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .

  • 2
  • 0
  • 26,125

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً