هل يُتِمُّ المسبوقُ التشهد الأخير مع إمامه؟
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: إذا جلس المسبوق مع إمامه للتشهد الأخير، هل يكمل التشهد الأخير إلى
آخره أم يقف على حد التشهد الأول؟
الإجابة: المشهور من المذهب أن المأموم يقتصر على التشهد الأول ويكرره
-ندبا-حتى يسلم الإمام، ثم ينهض المسبوق؛ ليأتي بما فاته من صلاته. نص
عليه الإمام أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة. قال: يكرر التشهد الأول،
ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو بشيء مما يدعى به في
التشهد الأخير. وعلل الفقهاء لذلك بأنه تَشَهُّدٌ واقع في وسط الصلاة؛
فلم تشرع فيه الزيادة على التشهد الأول. فإن سلم الإمام قبل أن يتم
المسبوق التشهد الأول، فإنه يقوم؛ ليأتي بما فاته من صلاته من دون أن
يكمل هذا التشهد، إن لم يصادف تشهدَه الأول. فإن صادفه فيكمله؛ لأنه
واجب عليه حينئذ، والله أعلم.