حكم من ذرعه القيء أو استقاء باختياره

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: إنسان تسحر في رمضان وصام، ولكنه بعدما صلى الفجر اضطربت معدته، وحصل معه شيء في كبده وغثيان. ونتج عن ذلك قيء شديد. ويشك هل رجع إلى بطنه شيء من القيء بعدما وصل إلى فمه أم لا، ولكنه تمضمض ولزم الصيام. فهل يجزئه صوم يومه هذا أم يلزمه قضاؤه؟
الإجابة: إذا ذرعه القيء من دون اختياره فلا شيء عليه، وصومه صحيح. هذا المذهب وفاقًا للأئمة الثلاثة. ولو عاد شيء من القيء إلى جوفه بغير اختياره؛ لأنه كالمكره.

وإنما الذي يُفطر، تَعَمُّدُ الإنسانِ القيءَ، بعلاج أو غيره؛ لما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض" (رواه الخمسة والدارقطني) (1)، وإن كان في صحته نظر.

ومعنى: "ذرعه القيء": أي غلبه القيء، فلم يملك التغلب عليه. ومعنى "استقاء": أي استدعى خروج القيء برغبته.

فهذا الذي يفسد صومه. ويجب عليه الإمساك ذلك اليوم، وقضاء يوم بدله، والله أعلم.

___________________________________________

1 - أبو داود (2380)، والنسائي في (الكبرى) (2/215)، والترمذي (720) وقال: حسن غريب. وقال البخاري: لا أراه محفوظا، قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إسناده. وابن ماجه (1676)، وأحمد (2/498)، والدارقطني (2/184، 185).