يجوز للمحرم تبديل ملابس الإحرام
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يجوز للمحرم أن يبدل ملابس إحرامه ونعليه إذا دعت الحاجة لتبديلها.
وإذا خشي من البرد، فهل يجوز له أن يجعل فوق إحرامه إحراما آخر، أو
كنبل، أو نحوه، أو فروة، فهل يجوز ذلك أم يُمنع منه؟
الإجابة: يجوز للمحرم أن يبدل ثياب الإحرام بغيرها، ولو لم يحضرها عنده حال
إحرامه. وله أن يغير نعليه بنعال أخرى، ولا حرج عليه بذلك كله.
قال البخاري في (صحيحه) (1): وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل ثيابه. قال في (الفتح): أي يُغَير المحرمُ ثيابَه ما شاء. وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه.
قال أبو داود في (مسائله) (2) عن الحسن: إنه كان لا يرى بأسا أن يظاهر المحرم بما شاء من الأُزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب. انتهى.
وبهذا يظهر جواز ما ذكرتَه مِنْ جَعْلِ إحرامٍ أو كنبل فوق إحرامه؛ خشية البرد ونحوه، أما الفروة وما أشبهها، فيجوز أن يجعلها الإنسان فوق إحرامه، ويتغطى بها إذا نام، بشرط أن لا يغطي رأسه، ولا يجعل جيبها فوق كتفيه، بل يقلبها ويجعل جيبها وكميها إلى أسفل، ويجعل أسفلها هو الأعلى، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
___________________________________________
1 - (3/ 405) تعليقا، ووصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كما قال الحافظ (3/406)، وانظر (تغليق التعليق) (3/ 53)، وهو في (المصنف) عن إبراهيم وغيره ص (393) من الجزء المفقود.
2 - (111).
قال البخاري في (صحيحه) (1): وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل ثيابه. قال في (الفتح): أي يُغَير المحرمُ ثيابَه ما شاء. وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه.
قال أبو داود في (مسائله) (2) عن الحسن: إنه كان لا يرى بأسا أن يظاهر المحرم بما شاء من الأُزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب. انتهى.
وبهذا يظهر جواز ما ذكرتَه مِنْ جَعْلِ إحرامٍ أو كنبل فوق إحرامه؛ خشية البرد ونحوه، أما الفروة وما أشبهها، فيجوز أن يجعلها الإنسان فوق إحرامه، ويتغطى بها إذا نام، بشرط أن لا يغطي رأسه، ولا يجعل جيبها فوق كتفيه، بل يقلبها ويجعل جيبها وكميها إلى أسفل، ويجعل أسفلها هو الأعلى، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
___________________________________________
1 - (3/ 405) تعليقا، ووصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة كما قال الحافظ (3/406)، وانظر (تغليق التعليق) (3/ 53)، وهو في (المصنف) عن إبراهيم وغيره ص (393) من الجزء المفقود.
2 - (111).