منع من أراد الإحرام من أخذ شعوره إن كان يريد أن يضحي

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: إذا أراد الرجل الإحرام: فهل يجوز له عندما يغتسل ويتنظف -وذلك بعد دخول عشر ذي الحجة- أن يأخذ من شعره ولحيته، مع أنه يريد أن يضحي عن نفسه وعن والديه؛ لأنه قد اشترى أضحيته ووكل من يذبحها، أم لا؟
الإجابة: أما اللحية: فلا يجوز حلقها مطلقا، سواء عند الإحرام، أو خلافه، وسواء في عشر ذي الحجة، أو غيرها، وسواء أراد أن يضحي، أو لم يرد.

وأما الشارب ونحوه: فهو وإن كان مأمورا بالتنظيف والاغتسال وإزالة الشعور المشروع إزالتها عند الإحرام إلا أنه منهي عن ذلك إذا أراد أن يضحي، أو يضحى عنه؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له ذِبْح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي" (رواه مسلم) (1).

وحيث إن أخذ هذه الأشياء سنة للإحرام، والذي سيضحي محرم عليه الأخذ حتى يضحي؛ فلا يعارض محرّم بمسنون، لهذا نقول: لا يأخذ هذه الشعور حتى يضحي. وهذا خاص فيمن أراد أخذها عند الإحرام على الميقات ونحوه.

وأما عندما يحل من عمرته إذا كان متمتعا، فإنه يجب عليه الحلق أو التقصير؛ لأنهما من واجبات الحج والعمرة، فلا تتم العمرة إلا بهما، فيحلق أو يقصر، ويكون ذلك مخصِّصا لما ذكر؛ لوجود النص في ذلك، والله أعلم.

___________________________________________

1 - مسلم (1977).