زكاة الطماطم والخضراوات
منذ 2008-08-13
السؤال: كثيرا ما نرى مزارع الخضراوات، مثل: البندورة -الطماطم- وغيرها تريع
ريعا عظيما، وتدر على أهلها مصالح كثيرة -أكثر من غلة النخل- فهل يجب
في تلك المزارع زكاة أم تجب الزكاة في أثمانها إذا بيعت؟
الإجابة: المنصوص في مثل هذا أن لا زكاة في البندورة، ونحوها من الخضراوات:
كالباذنجان، والجزر، والقثاء، والخيار، وغيره من أنواع البطيخ؛ لما
روى الدارقطني (1) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: " "، ومثله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وعن علي رضي الله
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " " (أخرجه الدارقطني
الدارقطني) (2/ 95) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه: صالح بن موسى. قال ابن
معين فيه: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا لا يعجبني
حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث (2).
وعن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات -وهي البقول- فقال: " " (أخرجه الترمذي) (3).
وهذه الأحاديث وإن كانت قد تُكُلِّمَ في أسانيدها، إلا أن أهل العلم ذهبوا إلى ما دلت عليه.
وحديث معاذ قد روي عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ونقل صالح عن الإمام أحمد: ما كان يُكالُ ويُدَّخَرُ ويقع فيه القفيز ففيه العُشر. وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول.
▪ والعلة في عدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء أنها لا تُكَالُ ولا تُدَّخَرُ عادة؛ لأنها لا تيبس ولا يُنتفع بها في المآل غالبا.
وأما ثمن البندورة ونحوها فليس فيه زكاة وقتَ بيعها، لكن إذا حال عليه الحول وعنده شيء من ثمنها يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى جنس ذلك الثمن، ففيه الزكاة، لا لأنه قيمة بندورة؛ ولكن لأنه مال قد حال عليه الحول، فوجبت فيه الزكاة. وزكاة الدراهم ربع العشر، يعني في المائة اثنان ونصف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
___________________________________________
1 - الدارقطني (2/ 95) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه: صالح بن موسى. قال ابن معين فيه: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا لا يعجبني حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث.
2 - الدارقطني (2/ 95) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه: صالح بن موسى. قال ابن معين فيه: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا لا يعجبني حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث.
3 - الترمذي (638) من حديث الحسن بن عمارة، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، عن عيسى ابن طلحة، عن معاذ به قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصحُّ في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس في الخضراوات صدقة. والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث: ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك.أ.هـ.
وعن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات -وهي البقول- فقال: " " (أخرجه الترمذي) (3).
وهذه الأحاديث وإن كانت قد تُكُلِّمَ في أسانيدها، إلا أن أهل العلم ذهبوا إلى ما دلت عليه.
وحديث معاذ قد روي عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ونقل صالح عن الإمام أحمد: ما كان يُكالُ ويُدَّخَرُ ويقع فيه القفيز ففيه العُشر. وما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول.
▪ والعلة في عدم وجوب الزكاة في هذه الأشياء أنها لا تُكَالُ ولا تُدَّخَرُ عادة؛ لأنها لا تيبس ولا يُنتفع بها في المآل غالبا.
وأما ثمن البندورة ونحوها فليس فيه زكاة وقتَ بيعها، لكن إذا حال عليه الحول وعنده شيء من ثمنها يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى جنس ذلك الثمن، ففيه الزكاة، لا لأنه قيمة بندورة؛ ولكن لأنه مال قد حال عليه الحول، فوجبت فيه الزكاة. وزكاة الدراهم ربع العشر، يعني في المائة اثنان ونصف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
___________________________________________
1 - الدارقطني (2/ 95) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه: صالح بن موسى. قال ابن معين فيه: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا لا يعجبني حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث.
2 - الدارقطني (2/ 95) وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه: صالح بن موسى. قال ابن معين فيه: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا لا يعجبني حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث.
3 - الترمذي (638) من حديث الحسن بن عمارة، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، عن عيسى ابن طلحة، عن معاذ به قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصحُّ في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس في الخضراوات صدقة. والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث: ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك.أ.هـ.
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
كان الشيخ عضوا في مجلس القضاء الأعلى ومن هيئة كبار العلماء في المملكة. توفي رحمه الله عام 1432هـ .
- التصنيف: