هل يشير إلى الركن اليماني إذا لم يستلمه في الطواف؟

عبد الله بن عبد العزيز العقيل

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: هل يسنُّ للطائف إذا حاذى الركن اليماني ولم يتمكن من استلامه أن يشير إليه -كما يشير إلى الحجر الأسود- أم لا؟
الإجابة: الأحاديث الواردة في الركن اليماني: أن الطائف يستلمه بيده، ولا يقبل يده.
فإن لم يتمكن من استلامه بيده. فقيل: إنه يشير إليه بيده كلما حاذاه، كما يشير إلى الحجر الأسود. وهذا هو المشهور من المذهب. وكلامهم في هذا معروف.

قال في (المقنع) (1): وكلما حاذى الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما أو أشار إليهما.
وقيل: لا تشرع الإشارة إليه؛ لأن القول بأن هذا الفعل سنة يحتاج إلى دليل على مشروعيته؛ ولهذا لم يذكره بعض الفقهاء من مسنونات الطواف.

قال في (مفيد الأنام): وردت الأحاديث والآثار بسنية استلام الحجر الأسود والركن اليماني. وأما الإشارة إليهما من غير استلام فوردت أيضا في الحجر الأسود دون اليماني. وعبارة الأصحاب صريحة في استحباب الإشارة إليهما كلما حاذاهما لكن لم أطلع على دليل يقضي باستحباب الإشارة إلى الركن اليماني. انتهى.

___________________________________________

1 - (المقنع) (1/443) ط. رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر.