حَدَثُ الصبي في الطواف
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: رجل حج بطفل معه، ولما أراد أن يطوف به طواف الحج، طهر الصبي،
وغَسَله، ولفه بلفائف طاهرة، وطاف به شوطين، فلم يشعر إلا وقد أحدث
الصبي، وخرج منه الحدث، وتلوثت لفائفه. فهل يقطع الطواف به ويذهب
ليعيد تطهيره ويبدل لفائفه أم ماذا يفعل؟
الإجابة: ما دام عمل الذي باستطاعته: من تطهيره، وتطهير لفائفه، فإن هذا الحدث
مما استثناه العلماء، وقالوا: يصح الطواف بالطفل ولو لم يكن متطهرا؛
لأن طهارته ليست شرطا لصحة طوافه، والله أعلم.